شرح
وفي " المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والجامع ( 3 ) والنزهة ( 4 ) " الاقتصار على الخف والنعل .
وفي " التحرير " نحو ذلك إلا أنه قال بعد قوله وفي القدم إشكال : إن الصحيح
طهارتها ( 5 ) . وفي " الوسيلة ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) " الاقتصار على الخف . وفي " الإشارة ( 8 )
والتلخيص ( 9 ) " الاقتصار على النعل . وفي " المعتبر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 )
والتذكرة ( 13 ) والذكرى ( 14 ) " ذكر النعل والقدم والخف . وفي " النافع ( 15 ) " الاقتصار على
الخف والقدم . وفي " المنتهى " أن المتيقن الخف والنعل ، وبعض أصحابنا ألحق
أسفل القدم وتدل عليه رواية زرارة ( 16 ) ، وعندي فيه توقف ( 17 ) .
وفي " الروضة ( 18 ) والدلائل " أن المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي
وقاية من الأرض ونحوها ولو من خشب ، وخشبة الأقطع كالنعل . وفي
" المسالك " والقبقاب من أصناف النعل ، وخشبة الأقطع ملحقة بالرجل أو النعل ،
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 12 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 72 .
( 2 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ص 56 .
( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص 24 .
( 4 ) نزهة الناظر : كتاب الطهارة في المطهرات ص 21 .
( 5 ) تحرير الأحكام : أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 14 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان حكم التطهير ص 79 .
( 7 ) التبصرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 18 .
( 8 ) إشارة السبق : في النجاسات ص 80 .
( 9 ) تلخيص المرام ( الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ج 26 ص 274 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 447 .
( 11 ) الشرائع : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 55 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 291 .
( 13 ) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 79 .
( 14 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 15 س 24 .
( 15 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في النجاسات ص 20 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1048 .
( 17 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 179 س 14 .
( 18 ) الروضة : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 313 .