شرح
الحكم من أصله مجمع عليه كما في " جامع المقاصد ( 1 ) " نقله في باطن النعل وأسفل
القدم وأسفل الخف وما ينتعل عادة كالقبقاب ونحوه . وفي " المدارك ( 2 ) والدلائل "
أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وفي الأول ( 3 ) : وظاهرهم الاتفاق
عليه ، وفي الثاني : ونقل بعضهم الإجماع عليه . وفي " المعالم ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) " أنه مما
لا يعرف في هذا الحكم خلاف بين الأصحاب ، وفي الكتابين ( 6 ) : إلا أن العلامة في
التحرير استشكل في القدم . وفي " البحار ( 7 ) " أنه مشهور .
وفي " المفاتيح " تطهر الأرض باطن الخف والنعل وأسفل القدم المتنجسة
للصحاح وغيرها ، خلافا للخلاف فجوز الصلاة معها فحسب ، وهو شاذ ( 8 ) .
وقد عبر المصنف بالأرض كالشهيدين ( 9 ) وغيرهما ( 10 ) وفي " الشرائع ( 11 )
والتحرير ( 12 ) " عبر بالتراب كالمفيد ( 13 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 179 .
( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة في المطهرات ج 2 ص 372 .
( 3 ) المدارك : كتاب الطهارة في المطهرات ج 2 ص 372 .
( 4 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات في مطهرية الأرض ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 4585 ) .
( 5 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في المطهرات ص 173 س 7 .
( 6 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في مطهرية الأرض ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 4585 ) والذخيرة : كتاب الطهارة في المطهرات ص 173 س 7 .
( 7 ) البحار : كتاب الطهارة باب 23 في تطهير الأرض والشمس ج 80 ص 157 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة مفتاح 90 في تطهير الأرض باطن الخف ج 1 ص 79 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 20 في المطهرات ج 1 ص 125 والروض : كتاب
الطهارة في النجاسات ص 170 س 13 والروضة البهية : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1
ص 312 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 179 .
( 11 ) شرائع الإسلام ( ط الرحلي ) : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 16 س 4 وفي ط النجف
الأشرف عام 1389 ه ج 1 ص 55 : " والأرض " .
( 12 ) التحرير : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 13 .
( 13 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 72 .