شرح
في باب الطهارة و " اللمعة ( 1 ) " . وصرح بالدخان والرماد في " المبسوط ( 2 )
والخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والمنتهى ( 8 )
والدروس ( 9 ) والذكرى ( 10 ) والموجز ( 11 ) " . وفي " البيان ( 12 ) " اقتصر على ذكر الرماد .
ونقل الإجماع في " السرائر ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) " على طهارة كل من
الدخان والرماد المستحيلين من النجاسة . وهو ظاهر " التذكرة ( 15 ) " فإن فيها : أن
دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا . وهو أحد وجهي الشافعي . وما أحالته النار
طاهر عندنا . وبه قال أبو حنيفة ، إنتهى . وفي " الشرح ( 16 ) " أن الناس مجمعون على
عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها . وفي " الخلاف ( 17 ) " الإجماع
على طهارة رماد الأعيان النجسة .
وقد تقدم منا قبل المقصد الثالث نقل الأقوال أيضا في الرماد عند تعرض
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في المطهرات ص 17 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الأطعمة حكم دخان النجس ورماده ج 6 ص 283 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة في مطهرية النار ج 1 ص 499 مسألة 239 .
( 4 ) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة باب الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 121 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الأطعمة فيما يحرم من الذبيحة ج 2 ص 161 س 32 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصيد في الأطعمة ج 2 ص 113 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 291 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 179 س 27 وص 180 س 20 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 125 درس 20 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في حكم النجاسات ص 15 س 28 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 60 .
( 12 ) البيان : كتاب الطهارة في المطهرات ص 39 .
( 13 ) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة باب الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 121 .
( 14 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 179 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 74 - 75 .
( 16 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 462 .
( 17 ) الخلاف : كتاب الصلاة في مطهرية النار ج 1 ص 499 - 500 مسألة 239 .