وتطهر النار ما أحالته
شرح
على طهارة الحصر والبواري من البول . واقتصر في " المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 )
والمراسم ( 3 ) والإصباح ( 4 ) وكشف الحق ( 5 ) " على البول . ونص في " المنتهى ( 6 ) " على
التخصيص بالبول ، لكونه المنصوص قال : ورواية عمار العامة ضعيفة .
وفي " المبسوط ( 7 ) " عمم النجاسات واستثنى الخمر ، وقال : إن حمله على البول
قياس . قال المحقق : وفيه إشكال ، لأن معوله رواية عمار وهي دالة على البول ( 8 ) وغيره .
وفي " التذكرة ( 9 ) والمختلف ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) " التنصيص على أن الخمر
كالبول في هذا الحكم ، واستدل في " المختلف ( 12 ) " برواية عمار .
قال الشارح : ولعل الشيخ يرى أن أجزاء الخمر لا تزول بالجفاف . ولعلها
كذلك ( 13 ) ، إنتهى . وانتهى الكلام في المسألة والله سبحانه هو العالم .[ التطهير بالنار ]
قوله قدس سره : * ( وتطهر النار ما أحالته ) * كذا عبارة " الشرائع ( 14 ) "
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة في باب تطهير الثياب . . . ص 71 .
( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 268 .
( 3 ) المراسم : الطهارة ذكر تطهير الثياب ص 56 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 24 .
( 5 ) نهج الحق وكشف الصدق : في الطهارة ص 418 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 178 س 10 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة في حكم الثوب والبدن . . . ج 1 ص 93 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 447 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 75 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 484 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 290 .
( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 484 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 460 .
( 14 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 55 .