وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس
خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين
النجاسة فيه .
شرح
والشرائع ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) " وغيرها . وأوجب الشيخ الإعادة في " التهذيب ( 4 ) " .
هذا ، وليعلم أنه يفهم من كلام الفاضلين ( 5 ) والشهيد ( 6 ) - حيث ذكروا وجوب
مسح المخرج بحجر ونحوه عند تعذر الإزالة ، استنادا إلى أن الواجب إزالة العين
والأثر ، فحيث تعذرت إزالة الأثر تعينت إزالة العين - أنهم يرون وجوب تخفيف
مطلق النجاسة عند تعذر إزالتها . ونقل عن بعضهم ( 7 ) التصريح بذلك وأورد على
ذلك بعض المتأخرين ( 8 ) أن أقصى ما يستفاد من الأدلة إيجاب الإزالة أما إيجاب
التخفيف فلا شاهد له . وقواه صاحب " الذخيرة ( 9 ) " .[ التطهير بالشمس ]
قوله قدس سره : * ( وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات
والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء
النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه ) * الكلام والخلاف وقع في مقامات :
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة القول في أحكام النجاسات ج 1 ص 54 - 55 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 445 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 182 س 32 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس . . . ج 2 ص 224 ذيل ح 93 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ج 1 ص 126 ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة
في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 272 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة الاستنجاء . . . ص 21 س 4 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الطهارة الاستنجاء ج 1 ص 29 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة الاستنجاء ج 1 ص 162 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ص 169 س 44 .