شرح
الشارح الهندي ( 1 ) أقوى .
وفي " البيان ( 2 ) والمدارك ( 3 ) " رجحان الصلاة في الثوب ، وهو الأقوى الأحوط
كما في " شرح الفاضل ( 4 ) " .
قال في " الدلائل " ولعله لم يذهب أحد من علمائنا إلى وجوب الصلاة في
الثوب .
وفي " المنتهى ( 5 ) " ولو صلى عاريا فلا إعادة قولا واحدا * . ونقلت الشهرة على
أنه لو صلى بالثوب لم يعد في " الكفاية ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) " وقد حكم به في " السرائر ( 8 )
* - احتجوا ( 9 ) بأن طهارة الثوب شرط في الصلاة والستر شرط فيتخير وفقد
الساتر أسوأ من فقد صفته ، ولأنه يلزمه الإخلال بالأفعال ، لأنه إذا صلى عاريا
يومئ ، وبضعف الأخبار الدالة على الصلاة عريانا وصحة تلك . وفيه : أن قضية ذلك
تعين الصلاة فيه والضعف منجبر بالشهرة المستفيضة والساتر غير موجود لفقد
شرطه ، فتأمل ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في مطهرات المتنجسات ج 1 ص 455 .
( 2 ) البيان : الطهارة فيما يتعلق بثوب المصلي ص 42 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج 2 ص 361 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة حكم ملاقي النجس ج 1 ص 455 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 182 س 31 .
( 6 ) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص 13 السطر الأخير .
( 7 ) ذخيرة المعاد : الطهارة إزالة النجاسة ص 169 س 32 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 186 .
( 9 ) منهم الكركي في جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 178 ، والهندي في
كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج 1 ص 455 .