تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
الشارح الهندي ( 1 ) أقوى . وفي " البيان ( 2 ) والمدارك ( 3 ) " رجحان الصلاة في الثوب ، وهو الأقوى الأحوط كما في " شرح الفاضل ( 4 ) " . قال في " الدلائل " ولعله لم يذهب أحد من علمائنا إلى وجوب الصلاة في الثوب . وفي " المنتهى ( 5 ) " ولو صلى عاريا فلا إعادة قولا واحدا * . ونقلت الشهرة على أنه لو صلى بالثوب لم يعد في " الكفاية ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) " وقد حكم به في " السرائر ( 8 ) * - احتجوا ( 9 ) بأن طهارة الثوب شرط في الصلاة والستر شرط فيتخير وفقد الساتر أسوأ من فقد صفته ، ولأنه يلزمه الإخلال بالأفعال ، لأنه إذا صلى عاريا يومئ ، وبضعف الأخبار الدالة على الصلاة عريانا وصحة تلك . وفيه : أن قضية ذلك تعين الصلاة فيه والضعف منجبر بالشهرة المستفيضة والساتر غير موجود لفقد شرطه ، فتأمل ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في مطهرات المتنجسات ج 1 ص 455 . ( 2 ) البيان : الطهارة فيما يتعلق بثوب المصلي ص 42 . ( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج 2 ص 361 . ( 4 ) كشف اللثام : الطهارة حكم ملاقي النجس ج 1 ص 455 . ( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 182 س 31 . ( 6 ) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص 13 السطر الأخير . ( 7 ) ذخيرة المعاد : الطهارة إزالة النجاسة ص 169 س 32 . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 186 . ( 9 ) منهم الكركي في جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 178 ، والهندي في كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج 1 ص 455 .