شرح
الماء . وهو المشهور كما في " الكفاية ( 1 ) " وفي " السرائر ( 2 ) " أنه نجس .
وفي " المنتهى " الأقرب أن كلب الماء يتناوله هذا الحكم ، لأن اللفظ يقال
عليه بالاشتراك ( 3 ) مع أنه في " التحرير " قال : إنما يقال عليه مجازا ( 4 ) .
وفي " البيان " قال : إن الكلب والخنزير البحريين طاهران في وجه ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : الكلب كله طاهر والخنزير نجس ( 6 ) والزهري ومالك وداود
بطهارتهما ( 7 ) ونجسهما الشافعي وأحمد ( 8 ) .
واستشكل في " المنتهى ( 9 ) والنهاية ( 10 ) " في الحيوان المتولد منهما إن لم يقع
عليه الاسم . وقوى في " الذكرى ( 11 ) والروض ( 12 ) " النجاسة لنجاسة أصليه وأن
الأولى في ولوغه التراب مع السبع . وقال الكركي : لو قيل بالنجاسة لم يكن
بعيدا ( 13 ) . وظاهر " البيان ( 14 ) " أن المدار على الاسم في المتولد منهما .
وفي " الدلائل " الأقوى الطهارة فيما لم يصدق عليه اسم أحدهما وفي
هامش
( 1 ) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص 12 س 8 .
( 2 ) السرائر : كتاب المكاسب ج 2 ص 220 .
( 3 ) المذكور في المنتهى المطبوع : أنه لا يتناوله هذا الحكم . والظاهر أن ما في الشرح أصح لأن
الاستدلال بالاشتراك اللفظي يناسب الإثبات لا النفي فراجع المنتهى : ج 1 ص 166 س 36 .
( 4 ) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 11 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 39 .
( 6 ) الهداية : كتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز به الوضوء ج 1 ص 20 ، وشرح فتح القدير :
كتاب الطهارة ج 1 ص 82 .
( 7 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 567 .
( 8 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 567 .
( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 166 س 33 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 271 .
( 11 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 10 .
( 12 ) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص 163 س 9 .
( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 161 .
( 14 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 38 .