تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
الماء . وهو المشهور كما في " الكفاية ( 1 ) " وفي " السرائر ( 2 ) " أنه نجس . وفي " المنتهى " الأقرب أن كلب الماء يتناوله هذا الحكم ، لأن اللفظ يقال عليه بالاشتراك ( 3 ) مع أنه في " التحرير " قال : إنما يقال عليه مجازا ( 4 ) . وفي " البيان " قال : إن الكلب والخنزير البحريين طاهران في وجه ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : الكلب كله طاهر والخنزير نجس ( 6 ) والزهري ومالك وداود بطهارتهما ( 7 ) ونجسهما الشافعي وأحمد ( 8 ) . واستشكل في " المنتهى ( 9 ) والنهاية ( 10 ) " في الحيوان المتولد منهما إن لم يقع عليه الاسم . وقوى في " الذكرى ( 11 ) والروض ( 12 ) " النجاسة لنجاسة أصليه وأن الأولى في ولوغه التراب مع السبع . وقال الكركي : لو قيل بالنجاسة لم يكن بعيدا ( 13 ) . وظاهر " البيان ( 14 ) " أن المدار على الاسم في المتولد منهما . وفي " الدلائل " الأقوى الطهارة فيما لم يصدق عليه اسم أحدهما وفي
هامش
( 1 ) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص 12 س 8 . ( 2 ) السرائر : كتاب المكاسب ج 2 ص 220 . ( 3 ) المذكور في المنتهى المطبوع : أنه لا يتناوله هذا الحكم . والظاهر أن ما في الشرح أصح لأن الاستدلال بالاشتراك اللفظي يناسب الإثبات لا النفي فراجع المنتهى : ج 1 ص 166 س 36 . ( 4 ) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 11 . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 39 . ( 6 ) الهداية : كتاب الطهارة باب الماء الذي يجوز به الوضوء ج 1 ص 20 ، وشرح فتح القدير : كتاب الطهارة ج 1 ص 82 . ( 7 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 567 . ( 8 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 567 . ( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 166 س 33 . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 271 . ( 11 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 10 . ( 12 ) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص 163 س 9 . ( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 161 . ( 14 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 38 .