ويجب العصر
شرح
أو بعد الإزالة إن كانت بغير مطهر ، فيوافق مذهب " المبسوط ( 1 ) والبيان ( 2 ) ،
والنهاية ( 3 ) " وإن كانت عبارة النهاية ظاهرة في ذلك إلا أنك قد عرفت أن ظاهرهم
بعدم الفرق في البول بين اليابس وغيره .قوله قدس سره : * ( ويجب العصر ) * العصر على ما قال الأستاذ ( 4 ) الآقا
حرسه الله تعالى : فعل يخرج به الماء المغسول به تغميزا أو ليا أو كبسا . ومراد
المصنف أنه يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مما ينفذ فيه ماء الغسالة كما في
" الفقيه ( 5 ) والهداية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والمدنيات ( 10 ) ونهاية
الإحكام ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والذكرى ( 15 ) والبيان ( 16 ) والدروس ( 17 )
هامش
( 1 ) المبسوط : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 37 .
( 2 ) البيان : الطهارة في إزالة النجاسة ص 40 .
( 3 ) الظاهر أن المراد منه هو نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 277 .
( 4 ) مصابيح الظلام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 474 س 3 ( مخطوط ) .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح 156 ج 1 ص 68 .
( 6 ) الهداية : الطهارة في باب المياه ص 14 .
( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 187 .
( 8 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 54 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 435 وص 450 .
( 10 ) لا يوجد لدينا المدنيات إلا أن الفاضل نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة النجاسات
ج 1 ص 440 .
( 11 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 277 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : الطهارة النظر السادس ج 1 ص 239 .
( 13 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 29 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 80 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 14 س 36 .
( 16 ) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص 40 .
( 17 ) الدروس الشرعية : الطهارة في المطهرات العشر درس 19 ج 1 ص 124 .