تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسل مرة .
شرح
والدلائل والذخيرة ( 1 ) " الاكتفاء بالمرة في غير البول ومنع أولوية غير البول ، كيف وقد عفي عن الدم في بعض الصور ولم يعف عنه .وفي " المعتبر ( 2 ) " بعد التردد في غير البول أن الأشبه أنه يكفي المرة ، بل في " الذكرى ( 3 ) " في أول البحث أنه يكفي الغسل حينئذ مرة في غير الإناء . وقد علمت أن جماعة قالوا : بالاكتفاء بالمرة مطلقا . وفي " الذخيرة ( 4 ) " أن ما ثبتت نجاسته بالأمر بالغسل يكفي فيه المرة لتحقق الاسم وما ثبتت بالإجماع فيحتمل استصحاب حكم النجاسة حتى يحصل اليقين بالتعدد ، ثم استضعف الاستصحاب ، ثم قال : ويحتمل نفي الزائد بالأصل . [ التغسيل من النجاسات الحكمية ] قوله قدس سره : * ( وأما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ) * وفي " نهاية الإحكام ( 5 ) " وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر . والمراد إذا يبسا . ثم إن فسرنا عبارته بأن المراد المرتين إحداهما لإزالة العين والثانية للنقاء والعين هنا زائلة فلم يبق إلا غسلة النقاء ، يكون المصنف قائلا بأن الواجب غسلة بعد الإزالة ولا تكفي غسلة الإزالة . ويمكن أن يريد أن العينية لا ضبط لها ، لأنها تدور مدار الإزالة وربما توقفت على عدة غسلات بخلاف الحكمية فإن الغسلة الواحدة كافية ، فلا يكون مذهبه هنا وفي النهاية إلا لزوم غسلة بها الإزالة
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص 163 . ( 2 ) المعتبر : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 435 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 3 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص 163 س 21 . ( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 277 .