شرح
والبيان ( 1 ) " الفرق بين الرقيق والصفيق وأنه واحد في الأول دون الثاني وحسنه
السيد في " مداركه ( 2 ) " والفاضل البهائي ( 3 ) . وفي " الدلائل " وفيه قوة . واختار
الأستاذ ( 4 ) الرجوع إلى العرف .
وفي " المنتهى ( 5 ) والبيان ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) " أنه لو تنجس الرطب الطاهر بالدم
لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات فيما عدا الدم . واحتمل الأمرين
في " نهاية الإحكام ( 8 ) " . وفي " الذكرى ( 9 ) والروض ( 10 ) والمعالم ( 11 ) والمدارك ( 12 )
والدلائل " جريان العفو فيه .
وكذا لو انضاف الرطب إلى الدم ولم يزد المجموع على الدرهم فالخلاف
السابق جار فيه بل المفروض في أكثر الكتب السابقة إنما هو هذا . وفي " شرح
الموجز ( 13 ) " اعتبار عدم تعديه عن الدم . وظاهره أنه لا عفو مع التعدي . وقد مر
القول بعدم البأس مع الرطوبات اللازمة كالعرق ونحوه .
وظاهر " الذكرى ( 14 ) " العفو عن المنفعل بالدم وإن كثر لأنه ليس فيه سوى ما في
هامش
( 1 ) البيان : الطهارة في ما عفي عنه . . . ص 41 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 317 .
( 3 ) لم نعثر عليه في شئ من كتبه حسب الفحص .
( 4 ) مصابيح الظلام : ج 2 ص 64 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 174 .
( 6 ) البيان : ص 41 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 159 .
( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 287 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص 16 السطر ما قبل الأخير .
( 10 ) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص 166 س 20 .
( 11 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
4585 ) .
( 12 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 317 .
( 13 ) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص 78 س 11 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 14 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص 16 س 37 .