شرح
ومجتمعا ، وما يظهر من إطلاق بعضهم ( 1 ) الخلاف في المتفرق وأنه قيل بالعفو مطلقا
والعدم مطلقا والتفصيل منزل على ذلك .
وفي " جامع المقاصد ( 2 ) والموجز ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروض ( 5 ) والدلائل " أنه لو
تعددت الثياب أو كان التفريق بينها وبين البدن أنه يعتبر فرض الاجتماع ، فلو بلغ
مجموع ما في الثياب أو ما فيها وفي البدن درهما لو اجتمع فلا عفو .
وفي " نهاية الإحكام ( 6 ) والروض ( 7 ) والمدارك ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 ) والدلائل "
أنه لو أصاب الدم وجهي الثوب أن المدار فيه على التفشي وعدمه ، فإن اتصل
ما في الجانبين فواحد وإلا فاثنان . وربما أفهمت عبارة " كشف الالتباس " اعتبار
الرقة . وفي " المعالم ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) " أن المدار على العرف . وفي " المنتهى ( 12 )
والتحرير ( 13 ) " التصريح بأن التفشي في الصفيق موجب للاتحاد . وفي " الذكرى ( 14 )
هامش
( 1 ) كالتنقيح : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 149 والمختصر النافع : الطهارة ص 18
والروض : ص 166 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 172 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة أحكام النجاسات ص 62 .
( 4 ) مسالك الأفهام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 125 .
( 5 ) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص 166 س 17 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 288 .
( 7 ) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص 166 س 17 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 317 .
( 9 ) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص 78 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 10 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
4585 ) .
( 11 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص 159 س 34 .
( 12 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 174 س 15 .
( 13 ) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 31 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص 16 السطر ما قبل الأخير .