شرح
العلامة وأكثر المتأخرين . وفي " الذخيرة ( 1 ) وشرح الأستاذ ( 2 ) " أنه رأي ابن حمزة
والعلامة وأكثر المتأخرين .
واختير في " النافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) والمدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 )
والكفاية ( 8 ) " أنه لا تجب الإزالة وإن زاد على فرض الاجتماع أضعافا . وهو
مذهب يحيى بن سعيد ( 9 ) كما نقل عنه . وعليه الشيخ في " المبسوط ( 10 ) " حيث قال :
وما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته من سائر الحيوان ، سواء كان في موضع واحد
من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من الدرهم ، وإن قلنا
إذا كان جميعه لو جمع بلغ درهما وجب إزالته كان أحوط للعبادة . وكذا قال في
" السرائر ( 11 ) " الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهما
والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب . وفي " الذكرى ( 12 ) " أن المشهور العفو
وإلحاقه بالمجتمع أولى .
وفي " نهاية الشيخ ( 13 ) والمعتبر ( 14 ) " العفو ما لم يتفاحش . قال في المعتبر - بعد
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 159 س 13 .
( 2 ) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 121 ج 2 ص 62 السطور الأخيرة .
( 3 ) المختصر النافع : الطهارة في النجاسات ص 18 .
( 4 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 53 .
( 5 ) التلخيص ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 273 وفيه : وقد عفي عن المتفرق على رأي .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 318 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 159 .
( 8 ) كفاية الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ص 12 س 27 .
( 9 ) الجامع للشرائع : الطهارة باب الأنجاس ص 23 .
( 10 ) المبسوط : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 36 .
( 11 ) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 178 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص 16 س 30 .
( 13 ) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 266 .
( 14 ) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 431 .