تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
العلامة وأكثر المتأخرين . وفي " الذخيرة ( 1 ) وشرح الأستاذ ( 2 ) " أنه رأي ابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين . واختير في " النافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) والمدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " أنه لا تجب الإزالة وإن زاد على فرض الاجتماع أضعافا . وهو مذهب يحيى بن سعيد ( 9 ) كما نقل عنه . وعليه الشيخ في " المبسوط ( 10 ) " حيث قال : وما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته من سائر الحيوان ، سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من الدرهم ، وإن قلنا إذا كان جميعه لو جمع بلغ درهما وجب إزالته كان أحوط للعبادة . وكذا قال في " السرائر ( 11 ) " الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهما والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب . وفي " الذكرى ( 12 ) " أن المشهور العفو وإلحاقه بالمجتمع أولى . وفي " نهاية الشيخ ( 13 ) والمعتبر ( 14 ) " العفو ما لم يتفاحش . قال في المعتبر - بعد
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 159 س 13 . ( 2 ) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 121 ج 2 ص 62 السطور الأخيرة . ( 3 ) المختصر النافع : الطهارة في النجاسات ص 18 . ( 4 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 53 . ( 5 ) التلخيص ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 273 وفيه : وقد عفي عن المتفرق على رأي . ( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 318 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 159 . ( 8 ) كفاية الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ص 12 س 27 . ( 9 ) الجامع للشرائع : الطهارة باب الأنجاس ص 23 . ( 10 ) المبسوط : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 36 . ( 11 ) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 178 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص 16 س 30 . ( 13 ) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 266 . ( 14 ) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 431 .
مفتاح الكرامة — صفحة 136 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي