تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
أن نقل أقوال العامة في التفاحش وقد مر ذكرها - والوجه المرجع فيه إلى العادة ، لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا ، إنتهى . وعبارة " النهاية " وهي هذه : وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا تجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر ، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته . قال الفاضل ( 1 ) في الشرح : فيحتمل انقطاع قوله " إلا أن يتفاحش " أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته . وتفسير التفاحش بقوله : " فإن بلغ الدرهم الخ " إنتهى . فبقي ما في المعتبر خاليا عن الموافق . وفي " الإنتصار ( 2 ) والغنية ( 3 ) وكشف الحق ( 4 ) والدروس ( 5 ) " وكثير من كتب الأوائل كالصدوق ( 6 ) والكليني ( 7 ) تعليق العفو وعدمه بمقدار الدرهم وخلافه من دون تعرض للمجتمع والمتفرق . وليعلم أن القائلين بعدم العفو في المتفرق إنما يقولون به حيث لا يكون معفوا عنه لو اجتمع كما نص عليه في " المهذب ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والدلائل " وغيرها ( 11 ) . فيكون الإجماع منعقدا على العفو عن القليل متفرقا
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 436 . ( 2 ) الإنتصار : الطهارة وما يتعلق بها ص 13 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في النجاسات ص 488 . ( 4 ) نهج الحق وكشف الصدق : الطهارة مسألة 27 ص 419 . ( 5 ) الدروس الشرعية : الطهارة درس 20 ج 1 ص 126 . ( 6 ) الهداية : باب المياه ص 15 ومن لا يحضره الفقيه : الطهارة ج 1 ص 71 - 72 . ( 7 ) الكافي : الطهارة ج 3 ص 59 . ( 8 ) المهذب البارع : الطهارة النجاسات ج 1 ص 237 . ( 9 ) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص 78 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 10 ) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 479 - 480 . ( 11 ) كالمراسم : ص 55 ، والمبسوط : ج 1 ص 36 .
مفتاح الكرامة — صفحة 137 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي