تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
وجملة من كتب المصنف ( 1 ) و " الذكرى ( 2 ) والموجز ( 3 ) وشرحه ( 4 ) " . وفي " الخلاف ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) " الإجماع على أنه يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة وأنه تصح صلاتها . وبالكراهة حكم في " المبسوط ( 7 ) " وعدة من كتب المصنف ( 8 ) . وهذا الحكم يستفاد منه أحكام كثيرة . ونقل ابن إدريس ( 9 ) أنه روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لعن الواصلة والمستوصلة " أي في الشعر " والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة " أي ترقيق الأسنان وفي " المنتهى ( 10 ) " رواها ونسبها إلى الجمهور مشتملة : على لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمستنمصة والواشرة والمستوشرة . قال في " النهاية ( 11 ) " الوامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمستنمصة المنتوف شعرها بأمرها ، والواشرة التي تبرد الأسنان لتحدها وتفلجها والمستوشرة التي تفعل ذلك بإذنها بها ، والواشمة هي التي تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه كحلا والمستوشمة التي تفعل
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : الطهارة ج 1 ص 284 وتذكرة الفقهاء : الصلاة ج 2 ص 480 وتحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 33 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص 17 . ( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 62 . ( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 77 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 5 ) الخلاف : الصلاة مسألة 234 ج 1 ص 492 - 493 . ( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 184 - 185 . ( 7 ) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن . . . ج 1 ص 92 . ( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة ج 1 ص 284 وتحرير الأحكام : الطهارة ج 1 ص 25 س 31 . ( 9 ) لم نعثر على نقل هذا الخبر في سرائر ابن إدريس ، نعم رواه الصدوق وغيره عن أحمد بن محمد بن هيثم العجلي ولعل لفظ العجلي أوجب الاشتباه وتوهم أن المراد من العجلي الراوي للخبر هو ابن إدريس فتأمل . راجع وسائل الشيعة : ج 12 ص 95 ح 7 . ( 10 ) منتهى المطلب : الطهارة ج 1 ص 185 س 8 . ( 11 ) نهاية الإحكام : الطهارة ج 1 ص 284 " وفيه النامصة والمتنمصة بدل الوامصة والمستنمصة " .