شرح
وجملة من كتب المصنف ( 1 ) و " الذكرى ( 2 ) والموجز ( 3 ) وشرحه ( 4 ) " .
وفي " الخلاف ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) " الإجماع على أنه يكره للمرأة أن تصل
شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة وأنه تصح صلاتها . وبالكراهة حكم في
" المبسوط ( 7 ) " وعدة من كتب المصنف ( 8 ) . وهذا الحكم يستفاد منه أحكام كثيرة .
ونقل ابن إدريس ( 9 ) أنه روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لعن الواصلة والمستوصلة "
أي في الشعر " والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة " أي ترقيق الأسنان
وفي " المنتهى ( 10 ) " رواها ونسبها إلى الجمهور مشتملة : على لعن الواصلة
والمستوصلة والنامصة والمستنمصة والواشرة والمستوشرة . قال في " النهاية ( 11 ) "
الوامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمستنمصة المنتوف شعرها بأمرها ،
والواشرة التي تبرد الأسنان لتحدها وتفلجها والمستوشرة التي تفعل ذلك بإذنها
بها ، والواشمة هي التي تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه كحلا والمستوشمة التي تفعل
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : الطهارة ج 1 ص 284 وتذكرة الفقهاء : الصلاة ج 2 ص 480 وتحرير
الأحكام : ج 1 ص 25 س 33 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص 17 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة في إزالة النجاسات ص 62 .
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 77 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) الخلاف : الصلاة مسألة 234 ج 1 ص 492 - 493 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 184 - 185 .
( 7 ) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن . . . ج 1 ص 92 .
( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة ج 1 ص 284 وتحرير الأحكام : الطهارة ج 1 ص 25 س 31 .
( 9 ) لم نعثر على نقل هذا الخبر في سرائر ابن إدريس ، نعم رواه الصدوق وغيره عن أحمد بن
محمد بن هيثم العجلي ولعل لفظ العجلي أوجب الاشتباه وتوهم أن المراد من العجلي
الراوي للخبر هو ابن إدريس فتأمل . راجع وسائل الشيعة : ج 12 ص 95 ح 7 .
( 10 ) منتهى المطلب : الطهارة ج 1 ص 185 س 8 .
( 11 ) نهاية الإحكام : الطهارة ج 1 ص 284 " وفيه النامصة والمتنمصة بدل الوامصة
والمستنمصة " .