ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته
شرح
بها ذلك . ورده في " المنتهى ( 1 ) " .
ونبه الأستاذ ( 2 ) أدام الله حراسته على أن المراد بما لا تتم به الصلاة ما هو كذلك
لصغره مع بقائه على حاله ، فلو لم تتم به لأنه يحكي ما تحته وإن كان واسعا لم
يكن فيه عفو . ثم قال : وأما أن المدار على البقاء على الحال فهو الظاهر من إطلاق
الفقهاء والأخبار ، فلو اتفق أن في الطول سعة دون العرض أو بالعكس بحيث لو
أخذ ما في أحدهما ووضع على الآخر تمت به الصلاة لم يخرج عن اسم ما لا تتم
به الصلاة . والمراد بعدم تمام الصلاة في كل بالنسبة إلى حاله ، ففي الضخم الجسم
تعتبر القطعة الواسعة . ويمكن أن يراد إتمام الصلاة ولو في بعض الآحاد وهو
تضيق كلي ، إنتهى .[ الدم الزائد عن سعة الدرهم ]
قوله قدس سره : * ( ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت
إزالته ) * إجماعا في " الإنتصار ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 )
والروضة ( 8 ) " وظاهر " الكشف ( 9 ) " .
وعليه من أهل الخلاف قتادة والنخعي وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة ج 1 ص 185 س 12 .
( 2 ) لم نعثر على كلامه هذا في كتابيه الشرح وحاشية المدارك .
( 3 ) الإنتصار : الطهارة ص 13 .
( 4 ) الخلاف : الصلاة مسألة 220 ج 1 ص 476 - 477 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 172 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 73 .
( 7 ) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 24 .
( 8 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 60 .
( 9 ) بل صريحه راجع كشف اللثام : الطهارة في النجاسات المعفوة ج 1 ص 435 .