شرح
وفي " البيان ( 1 ) " وجوب الإخراج مع الإمكان . واحتمله في " الدروس ( 2 ) " مع الإمكان .
وفي " التذكرة ( 3 ) والذكرى ( 4 ) " لو سقطت سنه جاز ردها إلا أنه قال في
" التذكرة " على إشكال سبق وأجازه أحمد ومنعه الشافعي ( 5 ) . وفي " التذكرة ( 6 ) "
الإجماع على أنها لو لم تسقط جاز ربطها ولو بالذهب ، لأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 )
عرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب .
وفي " المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والجامع ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والذكرى ( 12 ) " لو نجس
طرف ثوبه الذي لا يقله إذا قام فلا بأس ، سواء تحرك بحركته أو لا والشافعي تبطل
الصلاة على كل حال ، وأبو حنيفة إن كان النجس يتحرك بصلاته ( 13 ) .
وفي " المنتهى ( 14 ) " لا خلاف بين علمائنا أنه لو كان وسطه مشدودا بطرف
حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة أنها تصح صلاته ، سواء وقف على الحبل أو
لا ، تحركت النجاسة بحركة الحبل أو لا ، كانت النجاسة كلبا أو لا ، سواء كان الكلب
صغيرا أو لا ، حيا أو ميتا . وبه صرح في " المبسوط ( 15 ) والخلاف ( 16 ) والجواهر ( 17 ) "
هامش
( 1 ) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص 41 .
( 2 ) الدروس الشرعية : الطهارة درس 21 ج 1 ص 128 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 497 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 497 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص 17 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 497 .
( 7 ) سنن النسائي ج 8 ص 164 ومسند أحمد ج 4 ص 342 .
( 8 ) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن . . . ج 1 ص 94 .
( 9 ) الخلاف : الصلاة مسألة 241 ج 1 ص 501 .
( 10 ) الجامع للشرائع : الطهارة في النجاسات ص 25 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 479 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص 17 .
( 13 ) نقله عنهما في الخلاف : ج 1 ص 501 .
( 14 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 185 .
( 15 ) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن . . . ج 1 ص 94 .
( 16 ) الخلاف : الصلاة مسألة 243 ج 1 ص 503 .
( 17 ) جواهر الفقه : الصلاة مسألة 65 ص 22 .