شرح
عندنا ، أما لو كان من غير مأكول اللحم فإشكال .
وفي " شرح الأستاذ ( 1 ) " وإن كان من آدمي وجب قلعه لوجوب دفنه إجماعا .
واستشكل في " التذكرة ( 2 ) " . وفي " المدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) " يمكن القول بالجواز
للطهارة . قلت : وهو ظاهر عبارة " المنتهى ( 5 ) " بأن عظم الميتة من طاهر العين
لا يجب نزعه .
وقيل ( 6 ) : إنه يلحق بالعظم الشعر وجميع ما يؤخذ من الميت فيجب نزعه لمرسلة
إبراهيم ( 7 ) وموثقه ( 8 ) الدالتين على وجوب دفن جميع ما ينفصل من الميت معه .
وفي " الموجز ( 9 ) وشرحه ( 10 ) " لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب إزالته .
هامش
( 1 ) ليس في شرح أستاذه ذكر من الإجماع وإنما أسندت فيه الفتوى بما حكى عنه في الشرح
إلى الأظهر راجع مصابيح الظلام : ج 2 ص 69 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 496 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 324 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 161 س 20 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 184 س 30 .
( 6 ) يحتمل قريبا أن يكون المراد منه هو صاحب الوسائل فإنه ( رحمه الله ) أورد الأخبار الدالة على ذلك
وعنونها : باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن
فراجع وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 694 .
( 7 ) الظاهر أن المراد بقوله : مرسلة إبراهيم وموثقه : هو الذي رواه إبراهيم بن هاشم عن ابن
أبي عمير عن بعض أصحابه وما رواه إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد الوارد في وسائل
الشيعة : ح 1 و 4 باب 11 ج 2 ص 694 ، فإن الأول مرسلة من وجهين : الأول : لبعد الفاصلة
بين إبراهيم بن هاشم وابن أبي عمير والأول لم يدرك الجواد إلا قليلا وأما الثاني فقيل إنه
أدرك الصادق ( عليه السلام ) والكاظم ( عليه السلام ) وقليلا من زمن الرضا ( عليه السلام ) والثاني لروايته من بعض أصحابه
المجهول .
وأما الثاني : فلتوثيقه في كلام بعض الأعاظم من أهل الجرح والتعديل فراجع ، ولا يخفى أن
في الباب أخبار أخرى دالة على ذلك .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة في إزالة النجاسة ص 62 .
( 10 ) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص 77 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .