من الملابس خاصة
شرح
" الذخيرة ( 1 ) والكفاية ( 2 ) وشرح الأستاذ ( 3 ) " لا أعلم في أصل الحكم خلافا بين
الأصحاب . والقطب الراوندي نقل الإجماع على خمسة أشياء : القلنسوة والتكة
والجورب والخف والنعل . وظاهره الحصر في الخمسة حيث قال بعد ذلك : وما عدا
ذلك من الملابس إن كانت فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلا بعد إزالتها ( 4 ) .قوله : * ( من الملابس خاصة ) * كما في " السرائر ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والبيان ( 8 ) والموجز ( 9 ) وشرحه ( 10 ) وشرح الفاضل ( 11 ) " وفيه : أنه ظاهر الأكثر .
وهو كما قال . وأطلق في " الإنتصار ( 12 ) والخلاف ( 13 ) والغنية ( 14 ) والمعتبر ( 15 ) والشرائع ( 16 ) "
وفي " التذكرة ( 17 ) والتحرير ( 18 ) " الاقتصار على الكون في محالها .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص 160 س 31 .
( 2 ) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص 12 س 31 .
( 3 ) مصابيح الظلام : الصلاة ج 2 ص 67 س 5 .
( 4 ) نقله في مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 484 - 485 .
( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 184 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 283 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 174 س 34 .
( 8 ) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص 42 .
( 9 ) الموجز الحاوي : ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في أحكام النجاسات ص 61 .
( 10 ) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام النجاسات ص 76 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 434 .
( 12 ) الإنتصار : الصلاة في لباس المصلي ص 38 .
( 13 ) الخلاف : الصلاة في لباس المصلي مسألة 223 ج 1 ص 479 .
( 14 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة ، في لباس المصلي ص 493 س 24 .
( 15 ) المعتبر : الطهارة ما لا يتم فيه الصلاة ج 1 ص 434 .
( 16 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 54 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 482 .
( 18 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 24 .