شرح
وذكر الشيخان ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) : أنه يستحب إزالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة .
وفي " المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) " أنه لو حمل صبيا أو حيوانا طاهرا غير مأكول لم
تبطل صلاته . ونفى عنه الخلاف الفاضل الهندي ( 5 ) فيما سيأتي .
وظاهر " المنتهى ( 6 ) " الإجماع على استثناء قطنة المستحاضة من حكم ما لا
تتم به الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وفي " المبسوط ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والجواهر ( 10 ) والجامع ( 11 ) " وجملة
من كتب المصنف ( 12 ) و " الموجز ( 13 ) " وظاهر " البيان ( 14 ) " أنه لو حمل قارورة مشدودة
الرأس وفيها نجاسة فسدت صلاته .
وفي " الخلاف " أنه ليس لأصحابنا نص في حكم القارورة . والذي يقتضيه
المذهب أنه لا ينقض الصلاة حمل القارورة التي فيها نجاسة ، لعدم الدليل ، إلى أن
قال : وإن قلنا إنه تبطل صلاته لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة
هامش
( 1 ) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 38 والمقنعة : الطهارة أحكام النجاسات
ص 69 و 72 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في لباس المصلي ص 493 س 25 .
( 3 ) المعتبر : الطهارة في أحكام النجاسة ج 1 ص 443 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 184 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 476 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 120 س 4 .
( 7 ) المبسوط : الصلاة لباس المصلي ج 1 ص 94 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 25 .
( 9 ) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 189 .
( 10 ) جواهر الفقه : الصلاة أحكام النجاسات مسألة 64 ص 22 .
( 11 ) الجامع للشرائع : الطهارة أحكام النجاسات ص 26 .
( 12 ) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 491 ، ونهاية الإحكام : الطهارة أحكام
النجاسات ج 1 ص 284 ، ومنتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 184 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشرة لابن فهد ) : الطهارة أحكام النجاسات ص 61 .
( 14 ) البيان : الطهارة لباس المصلي ص 62 .