شرح
إجماعا * ( 1 ) .
واعترضه في " المعتبر ( 2 ) " أنه بعد تسليم عدم النص من الأصحاب كيف
يدعي الإجماع ، ثم اختار في المعتبر * * عدم المنع . ووافقه الكركي ( 3 ) والصيمري ( 4 )
وصاحب " المدارك ( 5 ) والدلائل والذخيرة ( 6 ) " وغيرهم ( 7 ) . ويظهر من " الذكرى ( 8 ) "
الميل إلى ما في المعتبر وظاهر " التحرير ( 9 ) والدروس ( 10 ) " التردد .
وأما اعتبار شد الرأس فإنما هو على طريقة أهل الخلاف حيث إنهم حكموا
بعدم جواز الصلاة بالمحمول النجس وما لا تتم الصلاة به واستثنوا الحيوان
المحمول وقاسوا القاروة عليه ، فلا يتم القياس إلا بضم الرأس كما صرح به في
" الذكرى ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) وشرح الفاضل ( 13 ) " وكثير من كتب المتأخرين ( 14 ) .
* - مراد الشيخ إجماعنا المحصل من طريقتنا لا من نص أصحابنا ( منه ) .
* * - قد اختلف النقل عن الخلاف اختلافا شديدا والوجه ما ذكرناه ( منه ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : الصلاة لباس المصلي مسألة 244 ج 1 ص 503 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة لباس المصلي ج 1 ص 443 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 185 .
( 4 ) كشف الالتباس : ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) أحكام النجاسات ص 76 س 18 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 323 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 161 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : الطهارة النجاسات ج 5 ص 341 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص 17 س 26 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 30 .
( 10 ) الدروس الشرعية : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 127 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص 17 س 26 .
( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 185 .
( 13 ) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 477 .
( 14 ) كمدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 323 .