تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وصلاة الحاجة والاستخارة
شرح
وقال في " المقنعة ( 1 ) والكافي ( 2 ) والغنية ( 3 ) وكتاب الإشراف ( 4 ) " على ما نقل عنه : والتوبة عن الكبائر . وفي " الدلائل " أنه لا يخلو عن وجه . وقال في " المسالك ( 5 ) والروض ( 6 ) " أن مقتضى التقييد بالفسق يقتضي عدم الاستحباب من صغيرة لا توجبه مع أنه داخل في العموم وموافق للقائل بغسل الذنب والخروج من دنسه واعتذر في " المسالك ( 7 ) " بأن غرضهم الرد على من خصه بتوبة الكفر . قال : ولو قيل عن كفر وغيره لكان أحسن . وقريب منهما ما في " الذخيرة ( 8 ) " إلا أنه ادعى لزوم خروج الصغيرة مطلقا . ولعله أراد مع عدم الإصرار كما قيده في المسالك ( 9 ) . والحاصل أنه لم يقل أحد منا بالوجوب ولا من العامة سوى أحمد ( 10 ) ومالك ( 11 ) وأبي ثور ( 12 ) وابن المنذر ( 13 ) للتائب عن كفر بأقسامه .[ غسل صلاة الحاجة والاستخارة ] قوله قدس الله روحه : * ( وصلاة الحاجة والاستخارة ) * . نقل عليه
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 51 . ( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثالث في الطهارة ص 135 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 493 س 4 . ( 4 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ج 9 ) : باب فرض الغسل ص 17 . ( 5 ) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 107 . ( 6 ) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 18 س 23 . ( 7 ) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 107 . ( 8 ) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 س 19 . ( 9 ) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 107 . ( 10 ) المغني : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج 1 ص 206 ، والخلاف : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج 1 ص 127 ، ونيل الأوطار : كتاب الطهارة اسلام الكافر مسألة 69 ج 1 ص 281 . ( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 10 . ( 12 ) تقدم آنفا تحت رقم 10 . ( 13 ) تقدم آنفا تحت رقم 10 .