وصلاة الحاجة والاستخارة
شرح
وقال في " المقنعة ( 1 ) والكافي ( 2 ) والغنية ( 3 ) وكتاب الإشراف ( 4 ) " على ما نقل عنه :
والتوبة عن الكبائر . وفي " الدلائل " أنه لا يخلو عن وجه .
وقال في " المسالك ( 5 ) والروض ( 6 ) " أن مقتضى التقييد بالفسق يقتضي عدم
الاستحباب من صغيرة لا توجبه مع أنه داخل في العموم وموافق للقائل بغسل
الذنب والخروج من دنسه واعتذر في " المسالك ( 7 ) " بأن غرضهم الرد على من
خصه بتوبة الكفر . قال : ولو قيل عن كفر وغيره لكان أحسن .
وقريب منهما ما في " الذخيرة ( 8 ) " إلا أنه ادعى لزوم خروج الصغيرة مطلقا .
ولعله أراد مع عدم الإصرار كما قيده في المسالك ( 9 ) .
والحاصل أنه لم يقل أحد منا بالوجوب ولا من العامة سوى أحمد ( 10 )
ومالك ( 11 ) وأبي ثور ( 12 ) وابن المنذر ( 13 ) للتائب عن كفر بأقسامه .[ غسل صلاة الحاجة والاستخارة ]
قوله قدس الله روحه : * ( وصلاة الحاجة والاستخارة ) * . نقل عليه
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 51 .
( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثالث في الطهارة ص 135 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 493 س 4 .
( 4 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ج 9 ) : باب فرض الغسل ص 17 .
( 5 ) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 107 .
( 6 ) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 18 س 23 .
( 7 ) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 107 .
( 8 ) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 س 19 .
( 9 ) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 107 .
( 10 ) المغني : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج 1 ص 206 ، والخلاف : كتاب الطهارة
اسلام الكافر ج 1 ص 127 ، ونيل الأوطار : كتاب الطهارة اسلام الكافر مسألة 69 ج 1 ص 281 .
( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 10 .
( 12 ) تقدم آنفا تحت رقم 10 .
( 13 ) تقدم آنفا تحت رقم 10 .