تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
على الندب في " الغنية ( 1 ) " ونسبه في " المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " إلى علمائنا وقال في " المعتبر ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) " : والعمدة فيه فتوى الأصحاب . وفي " المعتبر " أيضا أن استحباب الغسل للكافر إذا أسلم مذهب الأصحاب والموجبون من غيرهم ( 6 ) . وقال في " النهاية ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) " لا فرق بين الفسق من الكبيرة والصغيرة ، كما في " مجمع الفوائد " ( 9 ) . وقال : لا فرق بين الكفر الارتدادي والأصلي ، اغتسل قبل الإسلام أولا ، ما لم يحصل سبب موجب للغسل حال الكفر فيجب . وقريب منهما ما في " المبسوط ( 10 ) " حيث قال : وغسل التوبة ، والكافر إذا أسلم ، الخ . وقال في " الوسيلة ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) " وغسل التوبة . وقريب منهما ما في " المعتبر ( 13 ) والنافع ( 14 ) والدروس ( 15 ) " .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 493 س 4 . ( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 2 ص 474 . ( 3 ) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة مسألة 280 ج 2 ص 145 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 359 و 360 . ( 5 ) ظاهر ما في الذخيرة كتاب الطهارة ص 8 : أن العمدة في المسألة هو الخبر ، فإنه قال : والأصل فيها ما روى الشيخ والكليني والصدوق عن أبي عبد الله أن رجلا جاء إليه فقال : إن لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ، وذكر الخبر بطوله . نعم نقل بعد ذلك عن المحقق أنه قال : وهذه مرسلة وهي متناولة لصورة معينة فلا يتناول غيرها والعمدة فتوى الأصحاب الخ . ولم يذكر في رده أو تأييده شيئا إلا أن هذا لا يدل على اعترافه بمقالة المحقق في أن العمدة فيها هل هي فتوى الأصحاب أو غيرها . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 359 و 360 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 178 . ( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 474 . ( 9 ) ليس موجود كتابه ولم يعثر عليه أحد فيما نعلم . ( 10 ) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج 1 ص 40 . ( 11 ) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص 55 . ( 12 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج 1 ص 221 . ( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 359 و 360 . ( 14 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 40 ط : بيروت . ( 15 ) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 87 .