وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام
شرح
بخروجه من محل الخبث . وعلى ذلك لا تلزم فيه شروط الغسل .
وقد علمت أنه صرح الأكثر بحين الولادة وعليه يحمل كلام المطلق لكنه في
" الدلائل " نقل عن الشهيد الثاني عدم السقوط مع التراخي .
هذا ، ورأيت بعض الناس يقول : ربما أراد ابن حمزة أن الولد يجب في تطهيره
الغسل ولا يطهر بدونه . وقد نقلنا عبارته فتأمل .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد
ثلاثة أيام ) * من صلبه كما في " مجمع الفوائد والروض ( 1 ) " ورأيت بعض الناس
يقول في " حاشية البيان " : من موته لا من صلبه . وقال المحقق الثاني والشهيد
الثاني ( 2 ) : لا مستند له .
وقيده في " الوسيلة ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) ومجمع الفوائد " بالعامد .
وقال في " مجمع الفوائد والروض ( 7 ) والدلائل " إنه لا فرق بين مصلوب الحق
والباطل ونسبه في " البحار ( 8 ) " إلى أكثر الأصحاب .
قال في " الروض ( 9 ) " : وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع
من أول يوم ، لمساواته الأول بعد الثلاثة في تحريم وضعه على الخشبة .
وفي " مجمع الفوائد والروض ( 10 ) " أيضا لا فرق بين الصلب على الهيأة
الشرعية وبدونها .
هامش
( 1 ) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 18 س 19 و 20 و 21 .
( 2 ) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 18 س 19 و 20 و 21 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص 54 .
( 4 ) الشرائع : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 45 .
( 5 ) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 87 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4 .
( 7 ) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 18 س 19 و 20 و 21 .
( 8 ) البحار : كتاب الطهارة باب 38 في علل الأغسال في ذيل الرواية 31 ج 81 ص 23 .
( 9 ) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 18 س 19 و 20 و 21 .
( 10 ) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 18 س 19 و 20 و 21 .