تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
ونسب في عدة مواضع إلى بعض فتتبعت فلم أجد أحدا قال به سوى صاحب " الوسيلة " فإنه قال : الواجب الذي يجب إيقاعه على المكلف في غيره شيئان : غسل المولود بعد الولادة وغسل الميت ( 1 ) . وقال في " التذكرة " قال ابن بابويه : روي ذلك ( 2 ) . والمصنف لم يقيد بحين الولادة كما قيده بذلك في " المقنعة ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) والذكرى ( 9 ) واللمعة ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) . والظاهر من كلام الأصحاب أنه غسل على حد غيره من الأغسال لكنه في " المسالك " احتمل أن هذا الغسل غسل خبث ( 12 ) . قلت : ربما أشعر بذلك تعليله في " المنتهى ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والروض ( 15 ) "
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص 54 . ( 2 ) المذكور في التذكرة ج 2 ص 144 - 145 في مسألة 279 ما يأتي : اختلفوا في غسل المولود . . . إلى أن قال : واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام فالأقوى الاستحباب للأصل وقال بعض علمائنا : بالوجوب ، قال ابن بابويه : روي ذلك . فمنه يظهر الفرق بين ما في التذكرة وما نقله عنه الشارح ( رحمه الله ) ، ولعل منشأ الاختلاف اختلاف نسخ التذكرة . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب الأغسال المفترضات والمسنونات ص 51 . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان الطهارة الكبرى ص 54 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 178 . ( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 478 . ( 7 ) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 87 . ( 8 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4 . ( 9 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 13 . ( 10 ) اللمعة : كتاب النكاح في الأولاد ص 202 طبع مكتب الاعلام الاسلامي . ( 11 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 478 . ( 12 ) المسالك : كتاب النكاح أحكام الولادة ج 1 ص 577 س 27 . ( 13 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 478 . ( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 178 . ( 15 ) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 18 س 18 .