شرح
ونسب في عدة مواضع إلى بعض فتتبعت فلم أجد أحدا قال به سوى صاحب
" الوسيلة " فإنه قال : الواجب الذي يجب إيقاعه على المكلف في غيره شيئان :
غسل المولود بعد الولادة وغسل الميت ( 1 ) .
وقال في " التذكرة " قال ابن بابويه : روي ذلك ( 2 ) .
والمصنف لم يقيد بحين الولادة كما قيده بذلك في " المقنعة ( 3 ) والوسيلة ( 4 )
والنهاية ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) والذكرى ( 9 ) واللمعة ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) .
والظاهر من كلام الأصحاب أنه غسل على حد غيره من الأغسال لكنه في
" المسالك " احتمل أن هذا الغسل غسل خبث ( 12 ) .
قلت : ربما أشعر بذلك تعليله في " المنتهى ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والروض ( 15 ) "
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص 54 .
( 2 ) المذكور في التذكرة ج 2 ص 144 - 145 في مسألة 279 ما يأتي : اختلفوا في غسل
المولود . . . إلى أن قال : واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام
فالأقوى الاستحباب للأصل وقال بعض علمائنا : بالوجوب ، قال ابن بابويه : روي ذلك . فمنه
يظهر الفرق بين ما في التذكرة وما نقله عنه الشارح ( رحمه الله ) ، ولعل منشأ الاختلاف اختلاف نسخ
التذكرة .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب الأغسال المفترضات والمسنونات ص 51 .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان الطهارة الكبرى ص 54 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 178 .
( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 478 .
( 7 ) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 87 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4 .
( 9 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 13 .
( 10 ) اللمعة : كتاب النكاح في الأولاد ص 202 طبع مكتب الاعلام الاسلامي .
( 11 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 478 .
( 12 ) المسالك : كتاب النكاح أحكام الولادة ج 1 ص 577 س 27 .
( 13 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 478 .
( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 178 .
( 15 ) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 18 س 18 .