تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ويومي العيدين
شرح
قوله ( رحمه الله ) : * ( ويومي العيدين ) * نقل عليه الإجماع في " الغنية ( 1 ) والروض ( 2 ) " وفي " المعتبر ( 3 ) " أنه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع إلا ما حكي عن أهل الظاهر . وفي " التذكرة ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " نسبه إلى علمائنا . ونص في " النهاية ( 6 ) والروض ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " أنه يمتد بامتداد اليوم . وفي " السرائر ( 9 ) " وقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلى وفي " الذكرى " أنه يمتد بامتداد اليوم . ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال وهو ظاهر الأصحاب ، انتهى ( 10 ) . وفي " الروض ( 11 ) " جعل اعتبار الصلاة أفضل . ولا يقضى لو فات ، نص عليه في " السرائر ( 12 ) والنهاية ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) " وغيرها ( 15 ) .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 493 س 5 . ( 2 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 18 س 2 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 356 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 142 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 166 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 176 . ( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 18 س 3 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 166 . ( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 125 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يجب له الغسل وما يندب له ص 24 س 31 . ( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 18 س 3 . ( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 125 . ( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 176 . ( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 471 . ( 15 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 18 س 4 .