ويومي العيدين
شرح
قوله ( رحمه الله ) : * ( ويومي العيدين ) * نقل عليه الإجماع في " الغنية ( 1 ) والروض ( 2 ) "
وفي " المعتبر ( 3 ) " أنه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع إلا ما حكي عن أهل
الظاهر . وفي " التذكرة ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " نسبه إلى علمائنا .
ونص في " النهاية ( 6 ) والروض ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " أنه يمتد بامتداد اليوم . وفي
" السرائر ( 9 ) " وقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلى وفي
" الذكرى " أنه يمتد بامتداد اليوم . ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو
إلى الزوال وهو ظاهر الأصحاب ، انتهى ( 10 ) . وفي " الروض ( 11 ) " جعل اعتبار الصلاة
أفضل .
ولا يقضى لو فات ، نص عليه في " السرائر ( 12 ) والنهاية ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) "
وغيرها ( 15 ) .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 493 س 5 .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 18 س 2 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 356 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 142 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 166 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 176 .
( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 18 س 3 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 166 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 125 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يجب له الغسل وما يندب له ص 24 س 31 .
( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 18 س 3 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 125 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 176 .
( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 471 .
( 15 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 18 س 4 .