شرح
دون غيره . فتأمل فيه . وفي " الحدائق ( 1 ) " الظاهر اتفاق الأصحاب على ذلك .
وقد نقلت الشهرة في عدة مواضع " كالمهذب ( 2 ) والمقتصر ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
والمختلف ( 5 ) وتخليص التلخيص والمدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) .
والمخالف إنما هو سلار في " المراسم ( 10 ) " قال : والندب أن لا يقرب المساجد
إلا عابر سبيل . وكذا قال : في الحائض . وخالفه فيها أيضا الأصحاب .
وفي " الفقيه ( 11 ) والمقنع ( 12 ) " على ما نقل عنه : نفى البأس عن أشياء للجنب
وعد منها نومه في المسجد .
وتأوله بعضهم ( 13 ) على ما إذا احتمل الاحتلام . فتأمل . لكنه ليس ببعيد ، لأنه
في " الهداية " قال : ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين ( 14 ) . ونص
في " الفقيه " قبيل ذلك على أنه ليس للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا
مجتازين ( 15 ) . وعن " المقنع " في باب دخول المساجد على أن لا يأتياها قبل
الغسل ( 16 ) . فيحتمل أنه يرى الكراهة كسلار .
هامش
( 1 ) الحدائق : كتاب الطهارة في اللبث فيما عدا المسجدين من المساجد ج 3 ص 50 .
( 2 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج 1 ص 142 .
( 3 ) المقتصر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص 49 .
( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام الجنب مسألة 70 ج 1 ص 238 .
( 5 ) المختلف : كتاب الطهارة غسل الجنابة ج 1 ص 332 .
( 6 ) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 280 .
( 7 ) الذخيرة : كتاب الطهارة فيما يحرم على الجنب ص 52 س 30 .
( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة النظر الثاني في الجنابة ص 3 س 15 .
( 9 ) الرياض : كتاب الطهارة ما يحرم على الجنب ج 1 ص 313 .
( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر غسل الجنابة ص 42 و 43 .
( 11 ) الفقيه : كتاب الطهارة غسل الجنابة في ذيل حديث 191 ج 1 ص 87 .
( 12 ) المقنع : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة ص 45 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 82 س 39 .
( 14 ) الهداية : كتاب الطهارة باب 16 في غسل الجنابة ص 21 .
( 15 ) الفقيه : كتاب الطهارة غسل الجنابة في ذيل حديث 191 ج 1 ص 87 .
( 16 ) المقنع : أبواب الصلاة باب دخول المسجد ص 27 .