شرح
والمجمع ( 1 ) " للأردبيلي إلى اختصاص الإعادة بالوقت ونفى عنه البأس في
" المنتهى ( 2 ) " وعده في " التذكرة ( 3 ) " قولا مشهورا بين العلماء .
وفي " المعتبر ( 4 ) " استحسان عدم الإعادة مطلقا لولا أن القول الأول أكثر
والرواية به أشهر . وحكاه في " التذكرة ( 5 ) " عن الشيخ في بعض أقواله . وأختاره
صاحب " المدارك ( 6 ) " .
ويدل عليه ما ورد في صحيح ( 7 ) علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) في باب
الاستنجاء : " إن ناسي الاستنجاء إن ذكر بعد الفراغ أجزأ " ومثلها موثقة ( 8 ) علي بن
عمار ( موثقة ابن عمار خ ل ) وحسنة المثنى ( 9 ) . هذا في الناسي .
وأما العامد ففي " الخلاف ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 344 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 183 س 24 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 490 - 491 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 441 - 442 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 490 - 491 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجس ج 2 ص 348 .
( 7 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 224 .
( 8 ) رواه في الوسائل ج 1 ص 224 ح 3 والتهذيب ج 1 ص 45 ح 66 عن عمار بن موسى
فمنه يظهر أن علي بن عمار أو ابن عمار الظاهر في معاوية بن عمار غلط واشتباه .
( 9 ) الإستبصار : ج 1 ح 163 ص 56 .
( 10 ) لم نر تعرض لهذا الفرض في الخلاف ، نعم قال في مسألة 221 بعد بيان الأقوال : ومنهم من
قال : إن كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال وإن لم يكن سبقه العلم
بذلك أعاد في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه . وهذا الذي اخترناه في كتاب النهاية
وبه تشهد الروايات انتهى . وقوله : على كل حال ، وإن يشمل باللفظ ما إذا بقي العلم السابق
على ما هو عليه وما إذا ذهب بالنسيان إلا أن ظاهره أن المراد هو الإعادة في خارج الوقت
وداخله ، فلا ظهور في عبارته لوجوب الإعادة والقضاء على من دخل في الصلاة عامدا كما
هو مورد البحث نعم كلامه في النهاية ظاهر في ذلك . راجع النهاية ج 1 ص 266 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 441 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 182 س 34 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في حكم الماء النجس ج 1 ص 246 .