شرح
حيث وجب بتكرر الجنابة لأنها علة فيه وموجبة له ( 1 ) .
وتأوله في " السرائر " بأنه قال ذلك دافعا للخصم وملزما له بما يلتزم به من
مذهبه ورادا عليه بما يعتقده من كون العلل لها أثر في الشرعيات وليس ذلك
مذهبا له ( 2 ) .
قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته : وتنزيل عبارته على أن المراد العلية بعد
دخول الوقت غير بعيد بعد ما سمعت من حقيقة مذهبه ( 3 ) .
ثم ما يجب له الوضوء مما ذكر هو الصلاة الواجبة ووجوب الغسل لها بديهي .
وأما الطواف الواجب ففي " المفاتيح " أن وجوبه له من الضروريات ( 4 ) . ونقل عليه
الاجماع في " النهاية ( 5 ) " للمصنف و " الذخيرة ( 6 ) " وحكي ( 7 ) نقله عن " الدلائل " .
وأما وجوبه للمس فقد نقل عليه الإجماع في " الروض ( 8 ) وشرح الموجز ( 9 ) "
وفي " الذكرى ( 10 ) " إجماع علماء الإسلام إلا داود . وفي " المعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) " أنه
هامش
( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة : فصل في أن الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما
ج 1 ص 112 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج 1 ص 133 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 51 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المقدمة ج 1 ص 21 .
( 6 ) الذخيرة : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ص 5 س 32 .
( 7 ) لم نعثر على ناقله .
( 8 ) الروض : كتاب الطهارة فيما تشرع له الغسل ص 49 س 28 .
( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ما يحرم على المجنب ص 33 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 10 ) لم توجد هذه العبارة في ذكرى الشهيد ( رحمه الله ) ، نعم هي مذكورة في التذكرة قال في مسألة
التاسع والستين : ويحرم عليه ( الجنب ) مس كتابة القرآن وعليه إجماع العلماء إلا داود ، لقوله
تعالى : لا يمسه إلا المطهرون . نعم في الذكرى بعد ذكر ما يجب له الوضوء وبعد قوله : والغسل
يجب لما يجب له الوضوء ، قال : للإجماع . ويحتمل أن الرمز المشار به إلى التذكرة ( كره )
اشتبه بالرمز المشار به إلى الذكرى ( كرى ) راجع التذكرة : كتاب الطهارة ، مسألة 69 ج 1
ص 238 والذكرى : كتاب الصلاة في المستعمل له الوضوء ص 23 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 187 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 220 .