وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام
شرح
ولعله فهمه من تفسيره ما يوجب السبع من الطير بالحمامة وما ماثلها ، إذ يفهم
من ذلك أن ما كان منها أصغر ملحق بالعصفور .
وفي " حاشية الميسي والروض ( 1 ) والمسالك ( 2 ) " أن الشبه ما دون الحمامة .
وعن الشيخ ( 3 ) نظام الدين الصهرشتي شارح " النهاية " أن كل طائر في حال
صغره كالفرخ ينزح له دلو واحد ، لأنه يشابه العصفور .
قال المحقق ( 4 ) : ونحن نطالبه بدليل التخطي .
ورده في المهذب ( 5 ) : بأن المشهور عدم الفرق .
وفي " الذكرى ( 6 ) " لا يلحق صغار الطيور بالعصفور ، خلافا للصهرشتي ، بل
الأولى إلحاقها بكبارها . ونظيره ما في " المسالك ( 7 ) والروض ( 8 ) والدلائل " .
وعن الراوندي ( 9 ) يجب أن يشترط هاهنا أن يكون مأكول اللحم احترازا من
الخفاش .
قال في " المعتبر ( 10 ) " ونحن نطالبه من أين علم نجاسته ، فإن التفت إلى كونه
مسخا طالبناه بتحقق كونه مسخا ، ثم بالدلالة على نجاسة المسخ .قوله قدس الله تعالى سره : * ( وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام ) *
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 155 س 11 .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 18 .
( 3 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 73 - 74 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 74 .
( 5 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 112 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام البئر ص 11 س 34 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 18 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 155 س 13 .
( 9 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 74 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 74 .