شرح
والذخيرة ( 1 ) " أنه مذهب الشيخين ومن تبعهما وفي " الغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) " أن
عليه الإجماع .
وفي " جامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروض ( 6 ) والروضة ( 7 ) " أن هذا الحكم
غير ثابت في الصبية .
وفي " المهذب البارع " لا تفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة وماذا
يجب له ثلاثة احتمالات : الأول : الكل ، لعدم النص ودخوله في رواية معاوية بن
عمار ( 8 ) . الثاني : أربعون ، قاله ابن إدريس . الثالث : ثلاثون ، قاله في المعتبر لرواية
كردويه ( 9 ) ، انتهى ( 10 ) .
وفي " السرائر ( 11 ) " أن بول المرأة قسم واحد فيه أربعون دلوا وأنه لا فرق
في الصبي بين ما حكم بإسلامه ومن لم يحكم ، كذا في " السرائر " ولم أجد
أحدا اشترط الإسلام إلا الشهيد في " البيان ( 12 ) " قال : لبول الصبي غير الرضيع
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص 136 س 45 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 16 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 78 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 .
( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 17 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ص 153 س 25 .
( 7 ) الذي في الروضة : أن بول الصبية ملحق بما لا نص فيه فتأمل وراجع الروضة البهية : كتاب
الطهارة تطهير ماء البئر ج 1 ص 264 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب الماء المطلق ح 7 و 3 ج 1 ص 133 و 134 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب الماء المطلق ح 7 و 3 ج 1 ص 133 و 134 .
( 10 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 103 - 104 قال فيه : ولدخوله في عموم رواية
معاوية بن عمار وهذا أصح مما في المتن .
( 11 ) المذكور في السرائر هو الحكم بالتسوية بين الكافر والمؤمن والمستضعف في بول البالغ
الذكر وأما في الصبي فلم يذكر شيئا فضلا عن حكمه بالتسوية . السرائر : كتاب الطهارة في
أحكام البئر ج 1 ص 78 .
( 12 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45 .