شرح
وفي " المعتبر ( 1 ) " فسر الرضيع بمن لم يأكل الطعام . وفي " الشرائع ( 2 ) " بول
الصبي الذي لم يبلغ مع مقابلته بالصبي الذي لم يتغذ بالطعام . ونحوه ما في
" المختلف ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) " .
وفي " الذكرى ( 9 ) " بول الصبي غير الرضيع ، وفسر الرضيع بمن يتغذى باللبن
في الحولين أو يغلب عليه فلو غلب غيره ، فليس برضيع ، انتهى .
وفي " الموجز ( 10 ) " بول الصبي قد أكل الطعام ولم يبلغ ، وقابله ببول الرضيع إذا
لم يفطم . وفي شرحه ( 11 ) : الصبي من جاوز الرضاع واغتذى بالطعام إلى قبل البلوغ .
والمراد بالرضيع من لم يتغذ بالطعام ، جاوز الحولين أو لا .
قال الفاضل الهندي ( 12 ) : وجوب السبع هنا هو المشهور . ومثله قال صاحب
" المقتصر ( 13 ) والروض ( 14 ) وكشف الالتباس ( 15 ) " . وفي " المدارك ( 16 ) والدلائل
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 72 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 14 .
( 3 ) المقابلة المذكورة في المتن واقعة في عبارة الشرائع دون عبارة المختلف راجع مختلف
الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 205 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 237 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 5 س 3 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 260 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج 1 ص 120 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 33 .
( 10 ) الذي ورد في الموجز هو مقابلة الصبي المطلق بالرضيع الذي لم يطعمه وهذا غير ما حكاه
عنه الشارح . فراجع الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) كتاب الطهارة ص 37 .
( 11 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 15 س 9 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 38 س 40 .
( 13 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 38 .
( 14 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ص 153 س 24 .
( 15 ) المذكور في كشف الالتباس هو ذكر الفتوى بالسبع مجردة عن نقل الشهرة راجع ص 15
( مخطوط مكتبة ملك رقم 2733 ) .
( 16 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 86 .