تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
الذي لم يأكل الطعام . وفي " المراسم ( 1 ) " : ولبول الصبي فيها ، ولم يقابله بشئ كما في " التذكرة ( 2 ) واللمعة ( 3 ) " . وفي " الوسيلة ( 4 ) " وبول الصبي ينزح له سبع . ثم أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيام . ثم أوجب واحدا في بوله إذا لم يطعم . ولعله جمع بين المقادير الثلاثة ، لكن لم يعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة أيام . وفي " الغنية ( 5 ) " الطفل إن أكل الطعام نزح له سبع وإلا فثلاث ، وادعى على ذلك الإجماع . وفي " السرائر ( 6 ) " لم يعتبر الأكل وعدمه فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلو واحد ، أكل أو لا ، فطم أو لا ، والسبع لمن زاد عليهما . ولعله بنى ذلك على تفسير الرضيع بمن هو في سن الرضاع الشرعي . قال المحقق ( 7 ) : ولست أعرف التفسير من أين نشأ ، ونحوه في " المختلف ( 8 ) وكشف الرموز ( 9 ) " بل في " الكشف " أن ما ذكره المتأخر ضعيف مبني على الضعف . وفي " المعتبر ( 10 ) والنافع ( 11 ) " إطلاق الصبي مع مقابلته بالرضيع .
هامش
( 1 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ص 36 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 27 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة ص 2 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 75 . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 16 . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 78 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 72 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 207 . ( 9 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 55 - 56 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 72 . ( 11 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 3 .