شرح
الذي لم يأكل الطعام .
وفي " المراسم ( 1 ) " : ولبول الصبي فيها ، ولم يقابله بشئ كما في " التذكرة ( 2 )
واللمعة ( 3 ) " .
وفي " الوسيلة ( 4 ) " وبول الصبي ينزح له سبع . ثم أوجب الثلاث في بوله إذا أكل
الطعام ثلاثة أيام . ثم أوجب واحدا في بوله إذا لم يطعم .
ولعله جمع بين المقادير الثلاثة ، لكن لم يعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة
أيام .
وفي " الغنية ( 5 ) " الطفل إن أكل الطعام نزح له سبع وإلا فثلاث ، وادعى على ذلك
الإجماع .
وفي " السرائر ( 6 ) " لم يعتبر الأكل وعدمه فجعل من في الحولين رضيعا لبوله
دلو واحد ، أكل أو لا ، فطم أو لا ، والسبع لمن زاد عليهما .
ولعله بنى ذلك على تفسير الرضيع بمن هو في سن الرضاع الشرعي .
قال المحقق ( 7 ) : ولست أعرف التفسير من أين نشأ ، ونحوه في " المختلف ( 8 )
وكشف الرموز ( 9 ) " بل في " الكشف " أن ما ذكره المتأخر ضعيف مبني على الضعف .
وفي " المعتبر ( 10 ) والنافع ( 11 ) " إطلاق الصبي مع مقابلته بالرضيع .
هامش
( 1 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ص 36 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 27 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة ص 2 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 75 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 16 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 78 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 72 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 207 .
( 9 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 55 - 56 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 72 .
( 11 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 3 .