تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
والروضة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) . وقال في " المنتهى ( 4 ) " لا فرق بين بول الرجل والمرأة إن عملنا برواية كردويه أو ابن بزيع ( 5 ) ، وإن عملنا برواية علي بن حمزة ( 6 ) حصل الفرق وابن إدريس لم يفرق بينهما من مأخذ آخر ، قال : لأنهما إنسان والحكم معلق عليه معرفا باللام الدال على العموم . ومقدماته كلها فاسدة . نعم لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين ، انتهى ما في المنتهى . وفي " الغنية ( 7 ) " اعتبار الإنسان البالغ . وظاهره التعميم كما في " السرائر ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والإصباح ( 12 ) والإشارة ( 13 ) " وفي " السرائر ( 14 ) " الاستناد إلى تواتر الأخبار في إثبات الحكم للإنسان . ولم يعرف المحقق ( 15 ) ولا غيره ( 16 ) هذا الدعوى وقالوا له : أين وجدت الأربعين معلقة على
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة كيفية تطهير البئر ج 1 ص 264 . ( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 17 . ( 3 ) الرياض : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 159 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 86 - 87 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 133 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 133 الظاهر أن الصحيح هو علي بن أبي حمزة كما هو كذلك في الوسائل وغيره . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 13 . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 78 . ( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 258 المذكور فيه : هو ذكر بول الرجل خاصة راجع فتدبر . ( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 5 س 4 . ( 11 ) المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 22 . ( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 4 . ( 13 ) إشارة السبق : في التطهير من النجاسات ص 81 . ( 14 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 78 . ( 15 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 68 . ( 16 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 208 . والمهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 105 .
مفتاح الكرامة — صفحة 469 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي