شرح
والروضة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) .
وقال في " المنتهى ( 4 ) " لا فرق بين بول الرجل والمرأة إن عملنا برواية كردويه
أو ابن بزيع ( 5 ) ، وإن عملنا برواية علي بن حمزة ( 6 ) حصل الفرق وابن إدريس لم
يفرق بينهما من مأخذ آخر ، قال : لأنهما إنسان والحكم معلق عليه معرفا باللام
الدال على العموم . ومقدماته كلها فاسدة . نعم لا فرق في المرأة بين الصغيرة
والكبيرة في وجوب الأربعين ، انتهى ما في المنتهى .
وفي " الغنية ( 7 ) " اعتبار الإنسان البالغ . وظاهره التعميم كما في " السرائر ( 8 )
ونهاية الإحكام ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والإصباح ( 12 ) والإشارة ( 13 ) " وفي
" السرائر ( 14 ) " الاستناد إلى تواتر الأخبار في إثبات الحكم للإنسان . ولم يعرف
المحقق ( 15 ) ولا غيره ( 16 ) هذا الدعوى وقالوا له : أين وجدت الأربعين معلقة على
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة كيفية تطهير البئر ج 1 ص 264 .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 17 .
( 3 ) الرياض : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 159 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 86 - 87 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 133 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 133 الظاهر أن الصحيح هو
علي بن أبي حمزة كما هو كذلك في الوسائل وغيره .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 13 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 78 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 258 المذكور فيه : هو ذكر بول
الرجل خاصة راجع فتدبر .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 5 س 4 .
( 11 ) المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 22 .
( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 4 .
( 13 ) إشارة السبق : في التطهير من النجاسات ص 81 .
( 14 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 78 .
( 15 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 68 .
( 16 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 208 . والمهذب البارع : كتاب الطهارة
ج 1 ص 105 .