أو لبول الرجل
شرح
يريد في قدر جسمه ، فيدخل الشاة والغزال والأرنب والثعلب .
وفي " الذكرى ( 1 ) " ذكر أن الحكم في الكلب وشبهه والسنور مشهور . ويحتمل
إرادته شهرة الرواية .
وفي " المعتبر ( 2 ) " نسب الحكم في موت الكلب وشبهه بالأربعين إلى الثلاثة
وأتباعهم . وفي " المدارك ( 3 ) " نسب ما في الشرائع إلى الثلاثة وأتباعهم وفي
" الروضة ( 4 ) " نقل الشهرة على الستة المذكورة في اللمعة مع إضافة : شبه ذلك .
وفي " الذخيرة ( 5 ) " : وذكر بعض المتأخرين أن الأظهر نزح الجميع للخنزير ،
لصحيحة ابن سنان ( 6 ) الواردة في الثور ، ثم تأمل فيه . وكأنه أراد بالبعض صاحب
المدارك ( 7 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو لبول الرجل ) * . المراد بالرجل هنا
الذكر البالغ . قال في " القاموس ( 8 ) " الرجل إنما هو حين بلغ وشب قال : أو هو رجل
حين ميلاده . وفي " الصحاح ( 9 ) " الرجل خلاف المرأة .
وهذا الحكم مجمع عليه كما في " الغنية ( 10 ) " وظاهر " السرائر ( 11 ) " ومما
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 2 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 66 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 80 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 264 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص 133 س 25 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 131 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، في منزوحات البئر ، ج 1 ص 81 .
( 8 ) القاموس المحيط : في مادة ( الرجل ) ج 3 ص 381 .
( 9 ) الصحاح : في مادة ( رجل ) ج 4 ص 1705 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 17 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 78 .