وخمسين للعذرة الرطبة
شرح
والكافر . وفي " السرائر ( 1 ) " أنه مختص بالمسلم . ورده في " الكشف " . ويأتي تمام
الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
وقال الفاضل ( 2 ) بعد قول المصنف لموت الإنسان : أو وقوع ميت منه لم يغسل
ولم يقدم الغسل إن وجب قتله أو كان شهيدا إن نجسناه خلافا للمشهور ، انتهى .[ ما ينزح له خمسون دلوا ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وخمسين للعذرة الرطبة ) * . أطلق
أكثر الفقهاء ( 3 ) لفظ " العذرة " ونص ابن إدريس ( 4 ) على عذرة بني آدم . وفي
" المدارك ( 5 ) " المراد بالعذرة فضلة الإنسان وفي " الذكرى ( 6 ) " الظاهر أن
العذرة فضلة الآدمي . قال : وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره ، ففي فضلة غيره
احتمال . قال : ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله ، لزيادة
النجاسة بمجاورته ، انتهى . وفي " المعتبر ( 7 ) " أنها والخرء مترادفان يعمان فضلة
كل حيوان .
وأما كتب اللغة ففي " الصحاح ( 8 ) " العذرة : فناء الدار سميت بذلك ، لأن العذرة
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 73 - 75 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 37 س 4 .
( 3 ) منهم : الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19 . والمقتصر : كتاب الطهارة
ص 36 . ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 79 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 79 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 78 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 24 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 411 .
( 8 ) الصحاح : في مادة ( عذر ) ج 2 ص 738 .