وسبعين دلوا لموت الإنسان
شرح
فيها البغل بعنوان النسخة .[ ما ينزح له سبعون دلوا ]
قوله قدس سره : * ( ونزح سبعين دلوا لموت الإنسان ) * إجماعا كما
في " الغنية ( 1 ) " وفي " المنتهى ( 2 ) " إجماعا ممن قال بالتنجيس . وفي " المعتبر ( 3 )
والمدارك ( 4 ) والدلائل " : هو مذهب علمائنا ومذهب الأصحاب ومما أطبق عليه
الأصحاب . وفي " المختلف ( 5 ) " ذهب علماؤنا . وفي " الذكرى ( 6 ) والروض ( 7 )
والمعتبر ( 8 ) " أيضا اتفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية ( 9 ) الدالة عليه . وفي
" التنقيح ( 10 ) " الشهرة ، والحاصل أن جميع الأصحاب مصرحون به ، لكن عبارة
" المقنعة ( 11 ) " مجملة . قال : وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار كر
ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلوا وقد طهر بعد ذلك .
وفي " كشف الرموز ( 12 ) " لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير ، المسلم
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 17 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 76 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 62 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 75 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 195 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة ص 10 س 36 .
( 7 ) روض الجنان : الطهارة ص 148 س 24 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 62 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 140 - 141 .
( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج 1 ص 50 ولكن ليس فيه من الشهرة عين وإنما المذكور
فيه هكذا : هذا قول أكثر علمائنا من غير تفصيل .
( 11 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه . . . ص 66 .
( 12 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 50 - 51 .