تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وسبعين دلوا لموت الإنسان
شرح
فيها البغل بعنوان النسخة .[ ما ينزح له سبعون دلوا ] قوله قدس سره : * ( ونزح سبعين دلوا لموت الإنسان ) * إجماعا كما في " الغنية ( 1 ) " وفي " المنتهى ( 2 ) " إجماعا ممن قال بالتنجيس . وفي " المعتبر ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والدلائل " : هو مذهب علمائنا ومذهب الأصحاب ومما أطبق عليه الأصحاب . وفي " المختلف ( 5 ) " ذهب علماؤنا . وفي " الذكرى ( 6 ) والروض ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) " أيضا اتفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية ( 9 ) الدالة عليه . وفي " التنقيح ( 10 ) " الشهرة ، والحاصل أن جميع الأصحاب مصرحون به ، لكن عبارة " المقنعة ( 11 ) " مجملة . قال : وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار كر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلوا وقد طهر بعد ذلك . وفي " كشف الرموز ( 12 ) " لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير ، المسلم
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 17 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 76 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 62 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 75 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 195 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة ص 10 س 36 . ( 7 ) روض الجنان : الطهارة ص 148 س 24 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 62 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 140 - 141 . ( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج 1 ص 50 ولكن ليس فيه من الشهرة عين وإنما المذكور فيه هكذا : هذا قول أكثر علمائنا من غير تفصيل . ( 11 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه . . . ص 66 . ( 12 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 50 - 51 .