شرح
والذكرى ( 1 ) " أيضا من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس في الأولين وفي الأخير
إلى مغيب الحمرة وفي " المنتهى ( 2 ) " لا نعلم خلافا في أن المراد باليوم من
طلوع الفجر إلى الغروب . واحتمل في " المدارك ( 3 ) " اليوم العرفي ولم يوافقه على
ذلك أحد .
وصرح في " جامع المقاصد ( 4 ) وحاشية الشرائع ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) والتنقيح ( 7 )
والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) " أنه لا يجزي الليل ولا الملفق منه ومن النهار وإن زاد
على النهار .
وصرح الشهيدان ( 10 ) والعليان ( 11 ) والمقداد ( 12 ) بأنه لا بد من إدخال جزء من
الليل ابتداء وانتهاء استنادا إلى وجوب المقدمة .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 13 المذكور في الذكرى هو قوله : من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس وقد عرفت أن الفرق بينهما كثير .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 73 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 68 . قال فيه : ويحتمل
الاكتفاء من أوله بما ينصرف إليه الإطلاق وهذا يتفاوت عما نسبه إليه كما يظهر
بتأمل يسير .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139 .
( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص 4 س 15 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 6 ) غاية المرام : كتاب الطهارة ص 3 س 2 ( نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) .
( 7 ) التنقيح الرائع : الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49 .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 15 .
( 9 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 276 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 148 س 12 وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10
س 17 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139 . وقد مر التحقيق في
المراد من العليان في الاستخراجات السابقة وقلنا الثاني منهما ليس لدينا كتابه .
( 12 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49 .