تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
وقال في " السرائر ( 1 ) " : وكيفية التراوح أن يستقي اثنان بدلو واحد ويتجاذبانه إلى أن يتعبا ، فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستسقاء وقعد هذان يستريحان إلى أن يتعب القائمان ، فإذا تعبا قعدا وقام هذان واستراح الآخران وهكذا . وتبعه على ذلك في " الموجز ( 2 ) " وهو ظاهر عبارات الكتب السابقة المشتملة على لفظ " اثنين دفعة " . وقال في " المسالك ( 3 ) والروض ( 4 ) " : وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر يملؤه . وفي " المدارك ( 5 ) " : ويلزمه الاكتفاء بالواحد حيث لا يحتاج إلى المل ء . وفي " شرح الفاضل ( 6 ) " لا دلالة للنص على شئ منهما . قال الأستاذ : والأحوط اختيار ما ينزح به الأكثر من الطريقين وغيرهما والظاهر من التراوح دخول كل منهما في عمل الآخر . وهذا لا يستقيم إلا على القول المشهور فإنه على القول الآخر يصير الواحد مساعدا للواحد . وفي قوله ( عليه السلام ) : " يقام عليها ( 7 ) " إيماء إلى رأي المشهور وكذا في قوله " ينزفون ( 8 ) " فإنه راجع إلى الجميع ظاهرا انتهى ( 9 ) . تنبيه : خبر معاوية بن عمار نقله في " المعتبر ( 10 ) " بدون " ثم " وفي " شرح الفاضل " تأويلها بثم ( قال ( عليه السلام ) ) لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله أو ثم للتفصيل أو المعنى
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70 . ( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 36 - 37 . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 15 . ( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 148 س 8 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 69 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 36 س 36 . ( 7 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ب 23 من أبواب الماء المطلق ح 1 ، ج 1 ص 143 . ( 8 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ب 23 من أبواب الماء المطلق ح 1 ، ج 1 ص 143 . ( 9 ) لم نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك وليس بأيدينا من كتبه الفقهية الأخرى شئ . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 59 .
مفتاح الكرامة — صفحة 451 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي