شرح
وقال في " السرائر ( 1 ) " : وكيفية التراوح أن يستقي اثنان بدلو واحد ويتجاذبانه
إلى أن يتعبا ، فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستسقاء وقعد هذان يستريحان إلى أن يتعب
القائمان ، فإذا تعبا قعدا وقام هذان واستراح الآخران وهكذا . وتبعه على ذلك في
" الموجز ( 2 ) " وهو ظاهر عبارات الكتب السابقة المشتملة على لفظ " اثنين دفعة " .
وقال في " المسالك ( 3 ) والروض ( 4 ) " : وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو
والآخر يملؤه . وفي " المدارك ( 5 ) " : ويلزمه الاكتفاء بالواحد حيث لا يحتاج إلى
المل ء .
وفي " شرح الفاضل ( 6 ) " لا دلالة للنص على شئ منهما .
قال الأستاذ : والأحوط اختيار ما ينزح به الأكثر من الطريقين وغيرهما
والظاهر من التراوح دخول كل منهما في عمل الآخر . وهذا لا يستقيم إلا على
القول المشهور فإنه على القول الآخر يصير الواحد مساعدا للواحد . وفي
قوله ( عليه السلام ) : " يقام عليها ( 7 ) " إيماء إلى رأي المشهور وكذا في قوله " ينزفون ( 8 ) " فإنه
راجع إلى الجميع ظاهرا انتهى ( 9 ) .
تنبيه :
خبر معاوية بن عمار نقله في " المعتبر ( 10 ) " بدون " ثم " وفي " شرح الفاضل "
تأويلها بثم ( قال ( عليه السلام ) ) لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله أو ثم للتفصيل أو المعنى
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 36 - 37 .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 15 .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 148 س 8 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 69 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 36 س 36 .
( 7 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ب 23 من أبواب الماء المطلق ح 1 ، ج 1 ص 143 .
( 8 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ب 23 من أبواب الماء المطلق ح 1 ، ج 1 ص 143 .
( 9 ) لم نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك وليس بأيدينا من كتبه الفقهية
الأخرى شئ .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 59 .