شرح
والصيمري ( 1 ) " .
وفي " غاية المرام ( 2 ) " نقل أبو العباس عن المحقق : الإجزاء إن اعتبر القوم
وعدمه إن اعتبر الرجال .
والمشهور كما في " المدارك ( 3 ) " عدم إجزاء الأقل . وبه صرح الشهيدان ( 4 )
والعليان ( 5 ) والمقداد ( 6 ) . وهو الظاهر من عبارات الأصحاب ، إذ مفهوم العدد وغيره
حجة في كلام الفقهاء .
واستقرب في " المنتهى ( 7 ) " إجزاء الأقل إذا سد مسد الأربعة وقربه أيضا في
" المدارك ( 8 ) " واحتمله في " غاية المرام ( 9 ) " .
وقال في " الذكرى ( 10 ) " الظاهر أنه يجزي ما فوق الأربعة عملا بمفهوم
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 10 س 23 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 2 ) غاية المرام : كتاب الطهارة ص 3 س 3 ( نسخة مكتبة گوهرشاد مخطوط الرقم 58 ) .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 69 .
( 4 ) روض الجنان : الطهارة ص 148 س 8 . وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 16 قال
الشهيد في الذكرى : وأما الاثنان الدائبان فالأولى المنع للمخالفة انتهى . ومراده من المخالفة
هو المفهوم المخالف لأن الخبر دل على أربعة وعبارة الشارح أخص من ذلك لأنها تدل
على عدم إجزاء الثلاثة حتى ولو أضيف إليها حيوان بخلاف عبارة الشهيد فإنها لا تدل على
نفي ذلك فتأمل .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139 . وأما الآخر فغير
موجود كتابه لدينا .
( 6 ) التنقيح : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 74 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 69 .
( 9 ) غاية المرام : كتاب الطهارة ص 3 س 6 ( مخطوط نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 16 .