شرح
وناقشه في " الذخيرة ( 1 ) " بأن اللغويين صرحوا بأن الغداة من صلاة الغداة إلى
طلوع الشمس .
وقال الصدوق ( 2 ) والسيد ( 3 ) من الغدوة إلى الليل . وفي " الإصباح ( 4 ) " من الغداة
إلى الرواح . وفي " الموجز ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وحاشية الشرائع ( 8 ) "
يوم الصوم . وفي " النهاية ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والبيان ( 11 ) واللمعة ( 12 ) " يوم . وفي " التحرير ( 13 )
والدروس ( 14 ) " يوما إلى الليل . وفي " المعتبر ( 15 ) وغاية المرام ( 16 ) والتنقيح ( 17 )
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 130 س 9 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 19 ذيل ح 24 .
( 3 ) نقل عنه المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 60 وفيه : من الغدوة إلى العشاء .
( 4 ) الإصباح ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ج 2 ص 3 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 36 - 37 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 13 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139 .
( 8 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص 4 س 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 259 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 237 .
( 11 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص 2 .
( 13 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 33 - 34 .
( 14 ) الدروس الشرعية ، الطهارة في التطهير بالنزح ج 1 ص 120 .
( 15 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 60 .
( 16 ) غاية المرام : كتاب الطهارة ص 3 س 2 ( نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) وفي بعض
النسخ التي بأيدينا من غاية المرام المرقم 1323 للمكتبة الرضوية : مغرب الشمس بدل
مغيب الشمس وهما متفاوتان في المعنى فإن الأول أخص من الثاني كما يظهر بالتأمل . نعم
في بعض نسخه الأخر لتلك المكتبة المرقم 6518 : مغيب الشمس .
( 17 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49 المذكور في التنقيح قوله : من
طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية وهو غير مغيب الشمس وذهب في حلول وقت
الصلاة إلى كل ذلك فريق فالتنقيح كالذكرى كما سيأتي .