فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال
شرح
" الوسيلة ( 1 ) " : وروى بعض الأصحاب أن عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام
كذلك .
وألحق التقي ( 2 ) : بول وروث ما لا يؤكل لحمه ، ونقله عنه جماعة ( 3 ) أيضا . وفي
" الذكرى ( 4 ) " أنه استثنى بول الرجل والصبي .
ونسب في " الدروس ( 5 ) " إلى ابن البراج إلحاق الفيل ، وعبارته محتملة لإرادة
نفس الفيل أو عرقه . وفي " الذكرى ( 6 ) " نسبه إلى بعضهم وأن خروجه حيا يوجب
نزح الجميع كالكلب أو يخص بالموت ؟
وعن البصروي كما في " الدلائل وشرح الفاضل ( 7 ) " لخروج الكلب والخنزير
حيين وفي " الذخيرة ( 8 ) " عن بعض : إلحاق الخنزير ميتا بالثور في نزح الجميع .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال ) *
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74 .
( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص 130 - 131 .
( 3 ) منهم : الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119 والذخيرة :
كتاب الطهارة ص 129 س 40 وكشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 36 س 22 ومختلف
الشيعة : كتاب الطهارة ماء البئر ج 1 ص 192 .
( 4 ) ذكرى الشيعة كتاب الصلاة ص 10 س 33 لكن الذي ورد في الكافي في النسخة التي
بأيدينا هو الحكم أولا بنزح الجميع لبول أو خرء ما لا يؤكل لحمه ثم بعد أسطر قال : ولبول
الصبي الرضيع ثلاث دلاء فإن أكل الطعام فسبع دلاء فإذا بلغ فأربعون دلوا انتهى والظاهر أن
المراد من البالغ هو الرجل إلا أن المعهود في لفظ الرجل استعماله في مقابل المرأة وإنما
المتعارف في الاستعمال في أمثال المقام هو التعبير بالصغير والكبير وكيف كان فالأمر سهل .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 34 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 36 س 22 .
( 8 ) لم نعثر على هذا النقل في الذخيرة راجع الذخيرة ص 129 - 131 .