أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس
شرح
نجل الشيخ : أنا لم نقف فيه على نص ، فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما
لا نص فيه . وفي " المدارك 1 " اعترف جماعة من علمائنا قدماء ومتأخرين على
عدم الوقوف فيه على نص .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو دم الحيض أو الاستحاضة أو
النفاس ) * . هذا مذهب الشيخ 2 والتقي 3 والديلمي 4 والقاضي 5 والطوسي 6
والحلبي 7 وتلميذه العجلي 8 .
وهو مختار المصنف في " النهاية 9 والتحرير 10 والإرشاد 11 والتبصرة 12 "
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 65 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 65 .
( 3 ) المذكور في الكافي هو الحكم بنزح الجميع بوقوع الخمر أو المني أو الفقاع أو البول أو خرء
ما لا يؤكل لحمه أو موت البعير ولم يذكر الدماء الثلاثة فراجع الكافي ص 103 .
( 4 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 35 .
( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 21 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 9 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 259 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 33 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 33 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج 1 ص 237 .
( 12 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 3 .