أو الفقاع
شرح
الأدلة لا تشمل القطرة وأن هذين الحديثين ضعيفان فلا يبعد إلحاق القليل بغير
المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر ، انتهى .
وربما حمل بعض ( 1 ) هذين الخبرين على التنزيه ، لأنه لا يعلم وصول القطرة
إلى الماء .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والفقاع ) * صرح به الشيخ ( 2 ) والقاضي ( 3 )
والتقي ( 4 ) والديلمي ( 5 ) والطوسي ( 6 ) والحلبي ( 7 ) * والعجلي ( 8 ) والحلبيون ( 9 ) والعامليون ( 10 )
* - ابن زهرة ( حاشية ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا الحامل في ما تصفحنا في كتب القوم .
( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 11 .
( 3 ) المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 21 .
( 4 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثاني ص 130 .
( 5 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ص 35 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام النجاسات ص 74 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 8 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70 .
( 9 ) قيل : إن المراد من " الحلبيون " هم أبو الصلاح وأبو المكارم ابن زهرة وأبو الحسن علي بن
أبي الفضل الحلبي وقيل : إن " الحلبيين " بلفظ الجمع غلط وصحيحه أنه بلفظ التثنية .
ورأيناه في النسخة الموجودة في مكتبة مؤسسة النشر الإسلامي بلفظ - الحليون - ولعله فيها
مغيرة من - الحلبيون - بتوهم أن الجمع غلط كما قيل ولكن يحتمل قويا أن يكون المراد منه
جماعة كثيرة من فقهاء حلب يقرب عددهم إلى أربعين فقيها ، ذكر جمعا منهم صاحب
الروضات وأعيان الشيعة وغيرهما وهم مشهورون بالفتاوى غير المشهورة عمدتها صحيحة
متينة منها القول بوجوب الاجتهاد العيني على كل مكلف مؤمن .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص 10 س 31 . وجامع المقاصد : كتاب
الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138 وروض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام ماء
البئر ص 148 س 4 .