شرح
والمنتهى ( 1 ) " إلى الشيخ .
وفي " المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والمختلف ( 4 ) " لا نعرف فيه نصا .
واستدل له في " المعتبر ( 5 ) ونكت النهاية ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وحاشية
الشرائع ( 8 ) والروض ( 9 ) " بغلظ النجاسة وزاد في " جامع المقاصد ( 10 ) وحاشية
الشرائع ( 11 ) " بالتشبيه بالمني ، وفي " المختلف " بأنه غير منصوص ( 12 ) . هذا يتم في
الكثير منها .
واقتصر الشيخ في " النهاية ( 13 ) " على دم الحيض وفي " المعتبر ( 14 ) " أنها كسائر
الدماء .
ويظهر من إطلاق المفيد ( 15 ) - حيث حكم للقليل من الدم بخمس والكثير بعشر
- التسوية ، حيث لم يفرق . وكذا يظهر ذلك من الصدوقين ( 16 ) وإن خالفاه في التقدير
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 72 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 59 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 72 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 197 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 59 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في ماء الآبار ج 1 ص 207 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138 .
( 8 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص 4 س 8 - 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 147 س 23 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138 .
( 11 ) لم نجد التشبيه المذكور في المتن المنسوب إلى تلك الحاشية فيها راجع فوائد الشرائع
ص 4 .
( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 197 .
( 13 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 207 .
( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 59 .
( 15 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه من النجاسات ص 67 .
( 16 ) القول المنسوب إلى المفيد يحتوي على أمور ثلاثة : الأول عدم الفرق بين الدماء ، الثاني
الفرق بين القليل والكثير ، الثالث التقدير المعين بما في المتن . وأما عبارة الصدوق في
الفقيه ج 1 ص 17 كذلك : وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء . وهذه العبارة لا تدل
على شئ من الأمور المذكورة في عبارة المفيد . نعم يمكن استظهار الأمر الأول من ذكر
الدم بالاطلاق وأما الأمر الثاني والثالث فلا شئ فيها يدل عليهما بالظهور فضلا عن
التصريح . وقد صرح العلامة في المختلف ج 1 ص 196 بما ذكرنا . وأما علي بن بابويه أبو
الصدوق فلم نجد له عبارة تدل على ذلك إلا ما حكاه عنه في المختلف ج 1 ص 196 وهو
يوافق عبارة الفقيه بل هي بعينها .