أو موت بعير
شرح
كما يأتي . وفي " مصباح السيد ( 1 ) " ينزح للدم من دلو إلى عشرين ولم يفرق .
ولم يتعرض في " الموجز ( 2 ) " لذكر حكم هذه الدماء . ولم يرجح شيئا في
" المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمهذب البارع ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) .
قوله قدس الله سره : * ( أو موت بعير ) * فيها إجماعا كما في
هامش
( 1 ) نقل عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 59 .
( 2 ) ظاهر عبارة الموجز ص 37 ، حيث ذكر الدم ولم يقيده إلا بالقلة والكثرة ، التسوية بين
الدماء كعين ما نسبه إلى المفيد والصدوقين بدليل ذكرهم الدم في عبارتهم بالإطلاق ولم
يقيدوه إلا بذلك فراجع عبارته وعبارتهم .
( 3 ) عبارته في المنتهى تومى إلى رد النزح فإنه قال : وأما دم الحيض والاستحاضة والنفاس
فقد ألحقه الشيخ بهذا النوع ولم نظفر فيه بحديث مروي انتهى . نعم لو قبلت قاعدة ما لم يكن
فيه نص ينزح له الجميع لكانت عبارته مؤدية إلى القبول لا الرد فراجع المنتهى : كتاب
الطهارة أحكام ماء البئر ج 1 ص 72 .
( 4 ) ظاهر عبارة التذكرة أنه اختار نزح الجميع لوقوع تلك الدماء ، راجع تذكرة الفقهاء : كتاب
الطهارة مسألة الماء المطلق ج 1 ص 25 .
( 5 ) ظاهر عبارة المهذب وإن كانت حاكية عن المحقق إلا أن هذا المشي بين الفقهاء سيما
المتقدمين منهم يدل كثيرا على اختيار ما في العبارة المحكية فالأرجح عندنا أنه ( رحمه الله ) رجح
ما في عبارة المحقق راجع المهذب البارع : ج 1 ص 90 .
( 6 ) غاية المرام : كتاب الطهارة ص 3 س 3 ( مخطوط الرقم 58 )
( 7 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة باب المياه ص 2 . وكشف الرموز : كتاب الطهارة باب المياه
ج 1 ص 50 .