تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
أو موت بعير
شرح
كما يأتي . وفي " مصباح السيد ( 1 ) " ينزح للدم من دلو إلى عشرين ولم يفرق . ولم يتعرض في " الموجز ( 2 ) " لذكر حكم هذه الدماء . ولم يرجح شيئا في " المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمهذب البارع ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) . قوله قدس الله سره : * ( أو موت بعير ) * فيها إجماعا كما في
هامش
( 1 ) نقل عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 59 . ( 2 ) ظاهر عبارة الموجز ص 37 ، حيث ذكر الدم ولم يقيده إلا بالقلة والكثرة ، التسوية بين الدماء كعين ما نسبه إلى المفيد والصدوقين بدليل ذكرهم الدم في عبارتهم بالإطلاق ولم يقيدوه إلا بذلك فراجع عبارته وعبارتهم . ( 3 ) عبارته في المنتهى تومى إلى رد النزح فإنه قال : وأما دم الحيض والاستحاضة والنفاس فقد ألحقه الشيخ بهذا النوع ولم نظفر فيه بحديث مروي انتهى . نعم لو قبلت قاعدة ما لم يكن فيه نص ينزح له الجميع لكانت عبارته مؤدية إلى القبول لا الرد فراجع المنتهى : كتاب الطهارة أحكام ماء البئر ج 1 ص 72 . ( 4 ) ظاهر عبارة التذكرة أنه اختار نزح الجميع لوقوع تلك الدماء ، راجع تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة مسألة الماء المطلق ج 1 ص 25 . ( 5 ) ظاهر عبارة المهذب وإن كانت حاكية عن المحقق إلا أن هذا المشي بين الفقهاء سيما المتقدمين منهم يدل كثيرا على اختيار ما في العبارة المحكية فالأرجح عندنا أنه ( رحمه الله ) رجح ما في عبارة المحقق راجع المهذب البارع : ج 1 ص 90 . ( 6 ) غاية المرام : كتاب الطهارة ص 3 س 3 ( مخطوط الرقم 58 ) ( 7 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة باب المياه ص 2 . وكشف الرموز : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 50 .