شرح
لهم . وفي " كشف الرموز ( 1 ) " ولو استدل بما روى عطاء بن يسار عن أبي جعفر ( عليه السلام )
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " كل مسكر خمر " ( 2 ) وبرواية علي بن يقطين ( 3 ) وذكر الرواية
لكان وجها اقناعيا .
وقال الفاضل بعد أن ذكر الأخبار التي استدلوا بها على المساواة : إن شيئا منها
لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر ، نعم إن ثبت شمولها لها لغة أو عرفا - كما قاله
بعض اللغويين - أو ثبت الإجماع على الحكم - كما في الغنية والسرائر - ثبت وإلا
ثبت أيضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه ( 4 ) ، انتهى .
وليعلم أن المراد بالمسكر المائع كما صرح به الشهيدان ( 5 ) والعليان ( 6 ) وصاحب
" المدارك ( 7 ) والدلائل " وهو ظاهر كل من عبر بالشراب المسكر ونقله في
" الذخيرة ( 8 ) " عن بعض المتأخرين وقال : إن أكثر عبارات الأصحاب خالية عن هذا
التقييد ، انتهى . وفيه نظر ظاهر .
وفي " جامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروض ( 11 ) والدلائل " صرح بعدم
هامش
( 1 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 49 - 50 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 260 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 273 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 36 س 6 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 147 س 28 . ذكرى الشيعة : كتاب
الصلاة في نزح ماء البئر ص 10 س 30 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في نزح ماء البئر ج 1 ص 138 . وأما الآخر فغير موجود
كتابه لدينا .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 62 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 129 س 23 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج 1 ص 138 .
( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج 1 ص 15 .
( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ص 147 س 29 .