شرح
فالواجب نزح الجميع بغير خلاف ، لأنه داخل في قسم ما لم يرد فيه نص .
وفي " الروضة " ( 1 ) الأجود وجوب نزح الجميع فيما ليس له مقدر .
السابع : لزوم ما يزيل التغيير أولا ثم استيفاء المقدر بعده إن كان مقدر وإلا
فالجميع وإن تعذر فالتراوح . وهذا نقله صاحب المعالم ( 2 ) عن بعض معاصريه
وصاحب " المقتصر ( 3 ) " عن " المعتبر " وفي " الذخيرة ( 4 ) " : وربما نسب إلى المحقق ( 5 ) .
وربما ينزل عليه متن " اللمعة ( 6 ) " .
الثامن : لزوم أكثر الأمرين مع التقدير وإلا فزوال التغيير ، ذهب إليه " صاحب
المعالم ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) " ونسب إلى بعض المتأخرين ( 9 ) .
تذنيب :
قال في " كشف الالتباس " المشهور أنه يطهر بالاتصال بالجاري حتى يزول
التغيير وخالف نجم الدين ، وبوقوع الغيث ، والخلاف فيه كالجاري ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 44 - 45 .
( 2 ) معالم الدين : كتاب الطهارة في تطهير البئر ( مخطوط مكتبة المرعشي رقم 4585 ) .
( 3 ) المقتصر : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 39 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 126 س 29 .
( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في طريق تطهير البئر ج 1 ص 14 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص 16 ( طبع مكتب الإعلام
الإسلامي ) .
( 7 ) معالم الدين : كتاب الطهارة في تطهير البئر ( مخطوط مكتبة المرعشي ( رحمه الله ) رقم 4585 ) .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 126 س 29 .
( 9 ) الظاهر أن المراد أن صاحب الذخيرة نسبه إلى بعض لكن صاحب الذخيرة هو الناقل لا
الناسب . راجع الذخيرة ص 126 ولعل المراد من بعض المتأخرين هو صاحب المدارك
وصاحب مجمع الفائدة حيث إن ظاهر كلامهما بل صريحهما يدل على ذلك راجع المدارك
ج 1 ص 101 ، ومجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 266 .
( 10 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في تطهير البئر ص 9 س 19 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .