وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر
شرح
[ ما ينزح له جميع ماء البئر ]
قوله قدس سره : * ( وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح
الجميع بوقوع المسكر ) * . للأصحاب في هذا الحكم عبارات ولعل المآل واحد ،
ففي " المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والاقتصاد ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) " وقوع الشراب
المسكر . وفي " الغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) " الإجماع عليه . وفي " المراسم ( 9 ) والوسيلة ( 10 )
والشرائع ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والإرشاد ( 15 ) والمعتبر ( 16 )
هامش
( 1 ) المقنعة : الطهارة باب 11 تطهير المياه ص 67 .
( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 207 .
( 3 ) الإقتصاد : كتاب الطهارة في ذكر المياه وأحكامها ص 253 .
( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 21 .
( 5 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 490 س 8 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 72 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 16 .
( 8 ) المذكور في السرائر " أنه متفق عليه " وهذا الاصطلاح يفرق عن الاصطلاح الذي نقله عنه
الشارح وهو الاجماع وقد نبهنا عليه غير مرة في هوامش هذا الكتاب راجع السرائر : كتاب
الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70 و 72 .
( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 35 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74 .
( 11 ) شرائع الإسلام : الطهارة في طريق تطهير ماء البئر ج 1 ص 13 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 68 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 259 .
( 14 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 32 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج 1 ص 237 .
( 16 ) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 58 يدل على ذلك ظاهر كلامه من أوله إلى آخره .