شرح
الرموز ( 1 ) " عن المفيد ولم أجده في " المقنعة " ، نعم هو مذهب الشيخ في " النهاية ( 2 )
والمبسوط ( 3 ) " ونقله عنه أيضا فيهما في " الذخيرة ( 4 ) " .
الرابع : ما ذهب إليه في " النافع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والدروس ( 7 ) " أنه بعد العجز عن
نزح الجميع يجب أكثر الأمرين من المقدر وزوال التغير . واستحسنه اليوسفي ( 8 ) ،
ويظهر منه نسبته إلى العجلي والموجود والمنقول عنه خلافه كما يأتي .
الخامس : لزوم نزح أكثر الأمرين من المقدر والزوال من أول الأمر ، وإليه
ذهب أبو المكارم ( 9 ) حمزة - وظاهره الإجماع عليه - وأبو عبد الله محمد بن
إدريس ( 10 ) ويحيى بن سعيد ( 11 ) والشهيد في " الذكرى ( 12 ) " وظاهر " اللمعة ( 13 ) " حيث
هامش
( 1 ) كشف الرموز : ج 1 ص 56 . نقل في الذخيرة عن المفيد ما يدل على أنه اختار القول الأول
الذي نقله عنه الشارح في المقنعة بأنه قال في ص 126 : الثالث النزح حتى يزول التغير .
( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 209 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11 قال الشيخ في النهاية : ج 1
ص 209 بعد الحكم بنزح الجميع : فإن تعذر ذلك نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة .
وقال في المبسوط ج 1 ص 11 بعد ما ذكر : فإن تعذر استقى منها إلى أن يزول عنها حكم
التغير . وأنت خبير بأن ما ذكره الشيخ في الكتابين مبهم لا يرجع إلى حكم واضح ، لأن حال
الطهارة أو زوال حكم التغير لا بد أن يبين لهما ضابط وهذا بخلاف ما نقله عنه الشارح بقوله :
حتى يطيب . فإن معناه إلى أن يبلغ إلى حال النظافة والزلالية وهذا لا يحصل إلا بزوال التغير
كاملا ورجوع الماء إلى حاله الأول .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 126 س 24 وفيه : وإليه ذهب الشيخ ( رحمه الله )
ولكن لم يذكر أنه في أي كتاب من كتبه اختاره أو مال إليه .
( 5 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 2 - 3 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 76 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج 1 ص 120 .
( 8 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 57 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 5 .
( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 72 .
( 11 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 9 السطر الأخير .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص 2 .