التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير
بالنجاسة فيخرج عن الطهارة وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير
شرح
في المسألة في الفروع الثلاثة .
تذنيبان :
الأول : قال في " الذكرى " لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند
الشيخ والمحقق عفو ، لعسر الاحتراز ولعدم الجزم ببقاء الرطوبة ، لجفافها بالهواء .
قال في " الذكرى " : هذا يتم في الثوب دون الماء ( 1 ) . واختار في " الذخيرة " الطهارة
للشك في مشمولية هذا الفرد لأخبار نجاسة القليل ولأن الحكم بالعموم في سائر
أفراد القليل إنما هو بضميمة عدم القائل بالفصل وهو غير جار في محل الخلاف ( 2 ) .
وفيه ما فيه ، لأن العموم محقق والمعول على العفو ودفع المشقة .
الثاني : قال في " الذكرى ( 3 ) " : لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر
طهر مع الامتزاج ، ولا يكفي المماسة ، ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه ، ولا يشترط
أكثرية الطاهر ، نعم يشترط المكث ، لتحقق الامتزاج . وعلى القول بأن الإتمام كرا
مطهر ، يطهر هذا لو أتم .[ تطهير ماء البئر ]
قوله قدس الله تعالى سره : * ( وماء البئر يطهر بالنزح حتى يزول
التغير ) * . في هذه المسألة ثمانية أقوال * فيما أجد :
* - ذكرها بهذا العدد الأستاذ في حاشية المدارك ( 4 ) ( منه ( رحمه الله ) ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة ، كتاب الصلاة في بحث ما ينجس الجاري ص 9 س 13 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 126 س 16 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث لا ينجس الجاري ص 9 س 32 .
( 4 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص 22 س 19 ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14799 ) .